أن مرجع الإشتراط ليس إلى تعليق نفس مضمون المعاملة على الشرط كي يستلزم تخلفه بطلان المعاملة، وإنما مرجعه إلى تعليق الالتزام الدائمي بمضمون المعاملة على الشرط، فتخلفه يستلزم عدم اللزوم لا غير ومقتضاه ثبوت الخيار.
ومع ثبوت الخيار تكون المعاملة صحيحة من جهة الغرر إذ لا غرر مع الخيار بكلتا جهتيه، فإنه مع ثبوت الخيار لا يتحقق الندم عند تخلف الشرط، كما لا مجال لوقوع النزاع، وذلك واضح. فالجهل ههنا لا يضر بصحة المعاملة.
وأما الصورة الثانية، فقد يتخيل أن تخلف الوصف يوجب بطلان المعاملة لا من جهة الغرر، بل من جهة ظهور الوصف في تقييد موضوع المعاملة، فمع تخلفه يتخلف القصد المعاملي، فتبطل المعاملة.
لكن الظاهر بملاحظة السيرة العقلائية والارتكاز العرفي على عدم البطلان في موارد تخلف الوصف غير المقوم عرفا للمبيع، هو رجوع التوصيف إلى الاشتراط فيكون الوصف قيدا لموضوع الالتزام بالمعاملة لا لموضوع نفس المعاملة، فيثبت عند تخلفه الخيار، والحكم فيه من جهة الغرر ما عرفته في الصورة الأولى.
وأما الصورة الثالثة، فالظاهر عرفا هو وقوع المعاملة مبنيا على توصيف البائع، بحيث يكون ذلك قرينة حالية على تقييد المبيع بالوصف الخاص، فيكون حكم تخلف الوصف فيها حكم تخلفه في الصورة الثانية.
وأما الصورة الرابعة، فتوصيف ثالث..
إن كان بمحضر البائع وفي مجلس المعاملة، فالظاهر عرفا وقوع المعاملة مبنيا عليه، فيكون قرينة على تقييد المبيع بالوصف في مقام التعامل، فيكون الحكم كما في الصورة الثانية.
وإن لم يكن بمحضر البائع وفي مجلس المعاملة، فلا ظهور في تقييد المبيع بالوصف في مقام التعامل وإن كان متخيلا اتصافه به لكن لم يؤخذ في متن العقد، ولم يتحقق إنشاؤه بما يدل عليه من تقييد لفظي أو حالي. وفي مثله لا يكون تخلفه موجبا للخيار بحسب مقتضى القاعدة.