الشرط الصريح أو الضمني، والارتكاز العرفي لا يساعد على امتداد الخيار إلى الأبد بل إلى زمان طويل بحيث تبقى العين متزلزلة لا يعرف مصيرها، كما أنه لا يحتم الفورية العرفية المرتفعة بمضي وقت قصير جدا كربع ساعة، بل هو يساعد على امتداد وقت الخيار بمقدار ما يستطيع الانسان أن يفكر فيه عادة أو بمقدار انتهائه من عمل كان يباشره، فلا يلزمه قطع عمله كما أن له أن يؤخر الفسخ من الليل إلى الصباح، ونحو ذلك.
وأما النحو الثاني: فلا بد فيه من ملاحظة مدلول النص، فنقول: أن مقتضى اطلاق رواية جميل عدم الفورية - كما أفاده الشيخ (قدس سره) - لكن إرادة امتداد الخيار إلى الأبد مستبعد جدا، وإنما الشئ الذي يظهر هو ابتداء الخيار بمقدار متعارف من الزمان، كموارد خيار تخلف الشرط.
وأما المناقشة في الاطلاق التي أشار الشيخ (قدس سره) إليها، فهي دعوى كون الخيار الثابت ليس خيارا تعبديا محضا بل هو خيار لدفع الضرر، فيكون مفاد النص مفاد " لا ضرر " وقد تقدم أن مقتضاها الفورية لاندفاع الضرر بها. ولكنها قابلة للدفع:
أولا: بعدم ثبوت كون الملاك هو دفع الضرر.
وثانيا: لو سلم ذلك فلا ظهور في كونه تمام الملاك بحيث يدور الحكم مداره، بل غاية الأمر أنه دخيل بنحو الموجبة الجزئية وبنحو الحكمة. فظهور النص محكم.
ثم إنه لو وصلت النوبة إلى التشكيك في إطلاق النص، فهل يمكن استصحاب الخيار أو لا؟
الظاهر أنه ممكن وما تقدم في خيار الغبن من المناقشة فيه من جهة عدم بقاء الموضوع إنما يتأتى فيما لو لم يكن الخيار مستفادا من النص، وإلا كان المرجع في تشخيص الموضوع ظهور النص، كما تقدم بيانه في خيار التأخير.
نعم هنا مناقشة أخرى في جريان الاستصحاب وهو أنه بناء على ثبوت هذا الخيار من حين العقد، بضميمة البناء على أنه لا مانع من الرجوع إلى عموم العام بعد