ذهب الشيخ (قدس سره) (1) إلى أنه مع عدم العلم بالقيمة لا بد من الرجوع إلى العارف بها، وذكر أن العارف..
تارة: يخبر عن القيمة السوقية المتعارفة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة لهذا المبيع المعين أو لمثله في الصفات المقصودة، كالإخبار عن أن هذه الحنطة أو مثلها تباع في السوق بكذا. وهذا داخل في الشهادة يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على المحسوسات من العدالة وكون الإخبار عن حس والتعدد.
وأخرى: يخبر عن نظره وحدسه لأجل كثرة ممارسته لمثل هذا الأمر بدون أن يكون مطلعا على مقدار قيمته السوقية فعلا، بل هو يخبر عن قيمته بحسب اجتهاده وأنه بنظره يسوى كذا لمن يريد أن يبيع أو يشتري. ويعتبر في هذا القسم زيادة على ما مر في القسم الأول كونه من أهل المعرفة والخبرة.
وثالثة: يخبر عن قيمته بلحاظ خصوصيات فيه يعرفها المخبر مع فرض كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيات معلومة لكل أحد، كالصائغ العارف بأصناف الذهب من حيث الجودة والرداء مع كون قيمة الجيد والردئ معروفة لدى الناس.
وقد ذكر بعد ذلك أن ما يصطلح عليه بالمقوم هو خصوص القسم الثاني دون الأول والثالث. ثم تعرض لاعتبار التعدد وعدم اعتبار التعدد في هذه الأقسام.
وعلى كل، فالبحث يقع في جهات من كلامه:
الجهة الأولى: ما ذكره من لزوم الرجوع إلى العارف بالقيمة مع الجهل بمقدار الأرش. فإنه مما لم يظهر لنا وجهه، إذ الأمر يدور بين الأقل والأكثر الاستقلاليين مع كون الشبهة موضوعية، فيصح للبائع التمسك بأصالة البراءة من الزائد المشكوك فإن المورد من مواردها بلا كلام، فلا يجب الفحص بعد كون الشبهة موضوعية.
وقد يقال في وجه وجوب الفحص: إن الرجوع إلى الأصل واهمال الفحص يستلزم تضييع حق المشتري في أكثر المقامات وعدم امتثال الحكم الشرعي