وأما دعوى الغلبة، فهي إنما تنفع مع عدم العلم بما هو مقتضى الخلقة الأصلية، فتكون الغلبة طريقا للتشخيص، وما نحن فيه ليس كذلك للعلم بما هو مقتضى الخلقة الأصلية وهي البكارة.
نعم، الغلبة تفيد في عدم ترتب آثار العيب على الثيبوبة، إذ لا ينزل العقد باطلاقه على البكارة إذا كان الغالب هو الثيبوبة بل ينزل على ما هو الغالب - كما أشرنا إليه -، فتكون الغلبة بمنزلة التبري من العيوب. فتدبر.
ثم إنه (قدس سره) أشار إلى ثمرة كون الثيبوبة عيبا في موردين:
أحدهما: مورد اشتراط البكارة، فيترتب على عدم البكارة آثار خيار العيب لا آثار خيار الشرط.
والآخر: ثبوت الخيار بلا اشتراط في مورد لا يكون الغالب فيه الثيبوبة كالإماء الصغيرة. هذا ملخص ما أفاده (قدس سره).
ولكن للنظر فيما أفاده مجال، فإن العيب كما عرفت ليس مجرد النقص عن مقتضى الخلقة بل هو ما استلزم اختلال الآثار المرغوبة - والملحوظة - عند العقلاء دون مجرد النقص.
ومن الواضح أن هذه الجهة لو تمت فهي اعتبارية محضة، وهي غير ملحوظة في باب الإماء.
نعم، في باب الزوجية هذا المعنى ثابت جزما، فإن للبكر خصوصية غير ما للثيب.
وأما في باب الإماء فليس الأمر كذلك.
وعليه، فلا توجب الثيبوبة تنفرا في الأمة تقل قيمتها بلحاظه.
نعم، قد تزاد قيمة البكر لكن من باب أنها صفة كمال، كالكتابة في العبد، لا أن عدمها نقص.
نعم، يمكن الالتزام بترتب الأرش على تخلف البكارة مع اشتراطها للنص