وقد قوى الشيخ (قدس سره) (1) الثاني لعدم الدليل على الأول والأصل يقتضي عدم التعين من الثمن (2)، إذ يشك المشتري في أنه هل له المطالبة بخصوصية كونه من الثمن أولا، وحديث الرفع ينفيه، أو فقل إن البائع يشك في وجوب دفع المال من الثمن خاصة بعد علمه بوجوب دفع أصل المال، والأصل ينفي وجوب الخصوصية.
وقد يستدل على وجوب كونه من الثمن بوجهين:
الأول: التعبير في روايات الأرش (3) بالرد، فإن ظاهره كون المردود شيئا كان عنده أولا، وليس هو إلا بعض الثمن.
الثاني: قوله (عليه السلام) في رواية ابن سنان (4): " ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها "، فإن ظاهره كون الأرش من الثمن.
وناقش الشيخ (قدس سره) كلا الوجهين:
أما الأول: فبأن مقتضى التأمل التام هو الجزم بأن هذا التعبير وقع بملاحظة أن الغالب وصول الثمن إلى البائع وكونه من النقدين.
ومن الواضح أن الملحوظ في النقدين غالبا جهة ماليتهما بلا خصوصية لشخص النقد المأخوذ، فالرد يكون بملاحظة الجهة النوعية في الثمن وهي جهة المالية لا الجهة الشخصية، فالرد بهذه الملاحظة يصدق ولو لم يكن المردود من عين الثمن.
وأما الثاني: فبأنه محمول على الغالب من كون الثمن كليا في الذمة لا شخصيا، فإذا اشتغلت ذمة البائع بالأرش نقص المشتري عند أداء الثمن ما في ذمته له، فإن الوضع الوارد في النص بمعنى " التقليل والتنقيص ".