الثالث: إن تقدم سبب الخيار لا يمنع من تحقق الانعتاق إذا حصل سببه، بل حصول سبب الانعتاق يكون مانعا شرعيا من الرد، نظير حصول المانع العقلي، كالموت.
والذي ذهب إليه (قدس سره) في حل هذه المشكلة بعد قيام الشهرة على العمل بالأخبار بنحو يشكل رفع اليد عنها هو أحد وجهين:
الأول: العمل بها في خصوص موردها، فتكون هذه النصوص مقيدة لما دل على حصول الانعتاق بالجذام (1).
الثاني: التفصيل بين الملك المستقر والملك المتزلزل، فالثاني لا يزول بحصول الجذام ولو في غير ما نحن فيه.
وعليه، فلو فسخ المشتري، فهل ينعتق على البائع أو لا؟ وجهان مبنيان على أن المستفاد من الأدلة منافاة الجذام للرقية، أو أن المستفاد زوال ملكية المجذوم، بحيث يظهر منه الاختصاص بطرو الجذام على المملوكية، وتحقيقه في محله، واختار السيد (رحمه الله) الأول (2).
الجهة الثالثة: أنك عرفت أن التصرف موجب لسقوط الخيار. ومن الواضح أن بقاء العبد أو الأمة لمدة سنة ملازم عادة لحصول التصرف، فكيف يجتمع مع ثبوت الرد.
ويمكن حل هذه المشكلة، بالالتزام بأن التصرف المسقط هو خصوص التصرف بعد ظهور العيب دون مطلق التصرف. أو بالالتزام بتخصيص ما دل على مسقطية التصرف.
الجهة الرابعة: في ثبوت الأرش، فإن الأخبار خالية عن التصريح به وإنما الموجود فيها ثبوت الرد.