ويمكن تقريب ثبوت الأرش بأحد وجهين:
الأول: ما ورد في بعض النصوص (1) من التعبير بأن في هذه الأربعة خيارا لمدة سنة.
ويظهر منها أن الخيار الثابت هو نفس خيار العيب وإنما التوسع في وقت موضوعه، فهو بلحاظ سائر العيوب لا بد أن يكون العيب قبل العقد أو قبل القبض، وبلحاظ هذه العيوب يكون العيب الحادث بعد العقد لمدة سنة كالحادث قبل العقد.
وفيه: إن هذه الرواية غير تامة السند. والأخبار لم تستفض بلفظ الخيار، فالقدر المتيقن ثبوت الرد.
الثاني: ما ورد في بعض النصوص (2) من نفي العهدة في الإباق بعد ذكر الأمراض الأربعة، مما يكشف عن ثبوت العهدة في غيره مما ذكر، والعهدة ظاهرة في الضمان الراجع إلى الأرش.
وفيه: إنه لا مفهوم لنفي العهدة في الإباق، إذ لا ظهور للكلام في كونه في مقام التحديد.
فيتحصل: إنه لا يمكن اثبات الأرش بلحاظ الدليل الخاص، كما لا يمكن اثباته بحسب القواعد سواء كان من باب تبعض الصفقة لمقابلة وصف الصحة بجزء من الثمن أو بلحاظ أخبار خيار العيب، فإن جميع هذه الوجوه تختص بما إذا كان العيب سابقا على العقد لا ما إذا حدث في يد المشتري. فتدبر.
ثم إن الشيخ (قدس سره) تعرض إلى ذكر عيوب متفرقة والبحث في كل منها بنحو مختصر، وأنت إذا عرفت الضابط الذي ذكرناه للعيب ووصف الصحة، تستطيع معرفة كل منها، فإن المدار عليه، فلاحظ وتدبر والله سبحانه ولي التوفيق.