قال... " ولم يذكر فيها الجذام، فيدل على نفي ترتب الحكم المزبور عليه لأن الرواية واردة في مقام التحديد، فتتحقق المعارضة بينها وبين سائر النصوص التي ذكر فيها الجذام.
وقد ذهب في الحدائق (1) - ردا على المحقق الأردبيلي (رحمه الله) الذي استشكل في الجذام - إلى أن التعارض من باب المطلق والمقيد، وأنكره الشيخ (قدس سره). ولعله لصراحة النص في نفي الجذام بعد وروده مورد التحديد.
ولكن ذهب الشيخ (قدس سره) إلى أن الأمر يدور بين الزيادة والنقصان لاحتمال سهو الراوي في ترك ذكر الجذام، وأصالة عدم الزيادة هو المعول به في مثل ذلك، فيبنى على النقصان، خصوصا بملاحظة تكرر ذكر الجذام في النصوص المتكثرة.
وعلى ذلك احتمل حمل كلام صاحب الحدائق (رحمه الله).
الجهة الثانية: إن الثابت في الفقه أن العبد ينعتق بمجرد الجذام.
وعليه، فيشكل ثبوت الرد، لخروجه عن الملكية بالمرة.
وقد وجه صاحب المسالك (رحمه الله) (2) الحكم بالرد في الأخبار بأن العتق موقوف على ظهور الجذام بالفعل، وسبب الخيار هو وجود مادته في الواقع ولو لم يظهر، فيكون سبب الخيار مقدما على سبب العتق.
وناقشه الشيخ (قدس سره) بوجوه:
الأول: أن ظاهر هذه الأخبار كون سبب الخيار ظهور هذه الأمراض لا وجود مادتها، وإلا لكفى وجود مادتها في السنة ولو ظهرت بعد انتهائها بقليل، وهو مما لا أظن الالتزام به.
الثاني: إن سبب الخيار لو كان هو وجود مادة المرض، لكان ظهور المرض عيبا مانعا من الرد لحصول التغير في العين المانع من الرد.