تقدم تحقيقه في محله - كانت دعوى بقاء العيب الجديد راجعة إلى نفي حق الرد، كما أن دعوى بقاء القديم مع زوال الجديد راجعة إلى اثبات حق الأرش والرد.
وعليه، كان كل من المشتري والبائع مدعيا من جهة ومنكرا من أخرى، فيتحقق التداعي ونتيجته التحالف المستلزم لسقوط حق الرد وبقاء الأرش، كما نقل عن الشافعي.
بيان ذلك: أن المشتري في مطالبته بالرد يكون مدعيا، لأنه يترتب على زوال العيب الجديد والأصل بقاؤه فيكون البائع منكرا، كما أنه في مطالبته بالأرش يكون منكرا لترتبه على بقاء العيب القديم والأصل يثبته. فقول البائع من جهة الرد موافق للأصل، كما أن قول المشتري من جهة الأرش يكون موافقا للأصل.
ويترتب على ذلك أن يحلف كل منهما على بقاء العيب الذي يدعي بقاءه، فيحلف المشتري على بقاء القديم ويحلف البائع على بقاء الجديد، ونتيجته ثبوت كلا العيبين، ولا تعارض بين الأصلين بعد أن لم يكن العلم الاجمالي بزوال أحدهما مما يترتب عليه حكم إلزامي.
وإذا ثبت كلا العيبين بمقتضى التحالف، سقط الرد، وبقي حق الأرش، لثبوته حتى مع العلم ببقائهما.
وبهذا البيان توجه دعوى الشافعي، لا بما جاء في حاشية السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) من: أن جريان أصالة بقاء القديم مقتض للأمرين - يعني الرد والأرش - وجريان أصالة بقاء الجديد مقتض لعدم الرد، فينتفي الرد بسبب المعارضة ويبقى الأرش لعدم المعارض للأصل الأول بالنسبة إليه.
ثم قال: " ومن ذلك يظهر أن الحق ما ذكره الشافعي من التحالف لأن كلا منهما مدع لزوال أحدهما ومنكر بالنسبة إلى الآخر وإذا حلفا يسقط قول كل منهما في تعيين الزائل ويبقى مقتضى الأرش بلا معارض لأن محصل الأمر حينئذ بقاء كل من