الجهة الرابعة: في أنه هل يحلف على نفي العلم بالبراءة أو على نفي البراءة بنحو البت؟
ذهب الشيخ (قدس سره) إلى الأول، وعلله بأن عدم العلم هو الموجب لسقوط الخيار لا انتفاء البراءة واقعا.
المسألة الخامسة: لو اختلفا في تحقق الرضا من المشتري بعد علمه بالعيب أو اسقاطه الخيار أو تصرفه فيه، فادعى البائع تحقق أحد هذه الأمور المسقطة للخيار وأنكر المشتري، كان القول قول المشتري لموافقته للأصل، كما لا يخفى.
ثم إن الشيخ (قدس سره) ذكر فرعا آخر وهو ما لو وجدا في المعيب عيبا اختلفا في حدوثه وتقدمه وهذا هو ما تقدم في المسألة الثالثة.
وعلى كل، فقد تمسك الشيخ (قدس سره) في وجه تقديم مدعي عدم الحدوث وأنه متقدم بأصالة بقاء الخيار الثابت بالعقد على المعيب والشك في سقوطه بحدوث العيب الآخر في ضمان المشتري، فالأصل عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب حتى يضمنه المشتري.
أقول: التمسك بأصالة عدم وقوع العقد على السليم من هذا العيب فيه بحثان:
الأول: في صحته وفساده، والمتجه هو الثاني. لأن مورد الأثر تشخيص ما وقع عليه هذا العقد وأنه المعيب بالعيب الآخر أو لا، ومجرد اثبات عدم وقوع العقد على السليم منه لا يقتضي وقوعه على المعيب به إلا على الأصل المثبت.
والآخر: في تفريع أصالة بقاء الخيار عليه كما هو ظاهر الشيخ (قدس سره)، فإنه غير وجيه. فإن أصالة بقاء الخيار أصل برأسه، لا معنى لأن يتفرع على هذا الأصل. بل تفرع أصل على أصل لا معنى له كلية.
ولعل مراده (قدس سره) من أصالة بقاء الخيار هو نفس أصالة عدم وقوع العقد على السليم، فلا اشكال. وليس مراده كون مجرى الأصل بقاء الخيار رأسا. فتدبر والأمر هين.