تعليل الشيخ (قدس سره) لعدم صحة التمسك بأصالة عدم التقدم ظاهر فيما ذكرناه.
وعليه، فلا مجال لتشقيق المسألة وبيان أن العيب المتفق عليه تارة يوجب الخيار وأخرى لا يوجبه.
نعم هذا التشقيق إذا كان يذكر مستقلا بعنوان تحقيق أمر، فهو لا بأس به. والأمر سهل.
وتحقيق الكلام في هذا الفرض الذي أشار إليه الشيخ (قدس سره) أن حدوث العيب عند المشتري يترتب عليه سقوط حق الرد، كما أن حدوثه عند البائع يترتب عليه زيادة الأرش أو خيار آخر، كما أشير إليه سابقا.
وعليه، فكل من البائع والمشتري مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى، إذ المشتري في دعواه حدوث العيب عند البائع مدع من جهة زيادة الأرش لأن الأصل عدم حدوثه عند البائع ومنكر من جهة الرد، لأن الأصل بقاء حق الخيار وعدم سقوطه. وعلى العكس منه يكون البائع في دعواه حدوث العيب عند المشتري.
فيتحقق التداعي بينهما ويحلفان ومقتضى ذلك عدم ثبوت أرش زائد، وبقاء حق الرد الثابت بالعيب المتفق عليه.
ومن هنا يظهر ما في كلام الشيخ (قدس سره) من ظهوره في حلف المشتري خاصة لأنه منكر. كما يظهر ما في الدروس (1) من التزامه بكون القول قول البائع.
ومما حققناه في هذا الفرض يظهر حكم ما لو شوهدت زيادة في العيب المتفق عليه واختلفا في تقدمها على القبض وتأخرها، فإن الكلام فيها هو الكلام في العيب المستقل الآخر.
ثم إن الشيخ (قدس سره) ذكر: " إنه لا بد من فرض المسألة في ما لو اختلفا في مقدار من العيب موجود زائد على المتفق عليه أنه كان متقدما أو متأخرا، وأما إذا اختلفا في أصل الزيادة فلا اشكال في تقديم قول المشتري ".