ولكن الشيخ (قدس سره) لم يظهر منه دعوى ظهور النص بنفسه بل ادعى أن القرينة الخارجية تقتضي كون الموضوع هو المعيب بما هو، كما يظهر من قوله: " خصوصا بملاحظة أن الصبر على المعيب... ".
وتوضيح ما أفاده الشيخ (قدس سره): إن هذا الخيار مما يعلم أنه ليس بخيار تعبدي صرف بل هو بملاك عقلائي وهو ليس إلا دفع ضرر الصبر على المعيب، فالخيار وإن ثبت بالنص لكنه بملاك عدم الضرر وهو ضرر الصبر على العيب لا ضرر النقص الحاصل لأنه لا يندفع بالخيار لتحققه.
وعليه، فمع ارتفاع العيب لا ضرر، فلا مجال للرد بمقتضى الخبر ولا لاستصحابه لتبدل الموضوع.
ولا أقل من الشك في كون الموضوع للرد هو المعيب بما هو، فيمنع من جريان الاستصحاب.
وأما ما أفاده بلحاظ تحكيم " لا ضرر " في إثبات الخيار، وأن الموضوع هو نفس العقد الواقع على المعيب لا المتضرر بما هو كذلك.
فيمكن المناقشة فيه: إن الملحوظ في حديث " لا ضرر " هو نفي الضرر الوارد على المشتري إذا حكم بلزوم العقد عليه، فالرد يكون دافعا للضرر الذي يمكن أن يتوجه عليه.
وبمقتضى ذلك يكون الموضوع هو المشتري بما هو متضرر، إذ المفروض أن الملاك دفع الضرر فهو ملحوظ في الموضوع، فمع زوال الضرر بزوال العيب يرتفع الموضوع. بل لنا أن نقول إن حديث " لا ضرر " قاصر عن شمول المورد حدوثا، فلا خيار حدوثا كي يستصحب بعد زوال العيب.
وذلك، لأن الملاك في حديث لا ضرر إذا كان دفع الضرر، فإنما يجري إذا كان مستلزما في ظرف إعماله لدفع الضرر، وما نحن فيه ليس كذلك، لأنه في ظرف إعمال " لا ضرر " وهو ظرف العلم بالعيب يزول العيب، فلا ضرر يندفع بالخيار المجعول، فلا يعقل جعله، فتدبر جيدا.