مدار الضرر وجودا وعدما، إلا أن غايته عدم الدلالة على بقاء الحكم بعلية الضرر لا عدم بقاءه رأسا ولو بعلة أخرى، إذ لا تقتضي انحصار العلة بالضرر.
وعليه، فلا مانع من استصحاب الخيار الثابت أولا.
ودعوى: تبدل الموضوع لأن موضوع الحكم الثابت أولا هو المتضرر.
تندفع: بأن الموضوع الذي لا بد من إحرازه هو موضوع الحكم المنفي من جهة الضرر، لأنه هو معروض النفي. وموضوع الحكم المنفي هو مشترى المعيب ونفس العقد، فاللزوم منفي عن العقد الواقع ووجوب الوفاء منفي عن المشتري لأجل الضرر.
وأما سقوط الأرش، فقد ذكر أن الشيخ (قدس سره) نفى سقوطه بما يتأتى بالنسبة إلى الرد أيضا حرفا بحرف، ولا معنى للتفرقة بينهما لاتحادهما ملاكا وموضوعا ودليلا، فما هو الموضوع للرد هو الموضوع للأرش، فإما يسقطان معا أو يثبتان معا، فالتفصيل بينهما بلا وجه.
نعم، يتجه التفصيل بناء على أن استحقاق المطالبة بالأرش فرع اشتغال ذمة البائع بما به التفاوت، إذ اشتغال الذمة عند استقرار العقد ليس كاستحقاق الرد معلقا على موضوع يزول بزوال العيب ولا يرتبط بالمعيب ولا يتقوم به، فلا بد في الحكم ببراءة ذمة البائع من دليل وإلا فالأصل يقتضي بقاءه.
ولكن هذا المبنى فاسد. إذ لا معنى للحكم باشتغال الذمة على نحو التخيير، فالمراد من استحقاق الأرش: استحقاق التغريم وهو ممكن أن يناط بموضوع ما، فللمشتري أن يرد المبيع وله أن يغرمه الأرش بلا اشتغال ذمته قبلا بشئ.
هذا خلاصة ما أفاده (رحمه الله).
وتحقيق الحال فيه:
أما ما أفاده من أن موضوع الرد بحسب ظاهر الخبر هو ذات المعيب لا بما هو معيب، فهو متين في نفسه لو فرض قصر النظر على نفس الخبر بما هو.