____________________
يملك ولده ويكونون أحرارا) (1).
فإنها تقيد صحيحة محمد بن قيس بما إذا لم يكن للزوج بينة على حريتها عند تزوجه منها كما تقيد صحيحة الوليد بن صبيح على التقديرين فتقيد بما قيدت به صحيحة محمد بن قيس لو حملت الجملة على الاستفهامية في حين تقيد بخلافه أعني ما لو كانت للزوج بينة لو حملت على الخبرية.
ثم إن ظاهر المملوكية في فرض عدم قيام البينة وإن كان هو الرق المطلق بحيث لمولاها أن يتصرف فيهم كيف يشاء، إلا أن موثقة سماعة الثانية تدل على أنه ليس لمولاها هذا الاختيار وأن رقيتهم إنما هي غير مستقرة فلا بد له من دفعهم إلى أبيهم ومطالبته بثمنهم، فإن لم يكن لأبيه ما يأخذهم به كان عليه السعي فإن أبى فعلى الإمام أن يفتديه.
وهذه الموثقة هي ما رواها سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) (عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه، قال: فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر) (2).
والاحتمالات في هذه الموثقة ثلاثة: - الأول: أن تحمل على صورة قيام البينة لدى الزوج حين التزويج
فإنها تقيد صحيحة محمد بن قيس بما إذا لم يكن للزوج بينة على حريتها عند تزوجه منها كما تقيد صحيحة الوليد بن صبيح على التقديرين فتقيد بما قيدت به صحيحة محمد بن قيس لو حملت الجملة على الاستفهامية في حين تقيد بخلافه أعني ما لو كانت للزوج بينة لو حملت على الخبرية.
ثم إن ظاهر المملوكية في فرض عدم قيام البينة وإن كان هو الرق المطلق بحيث لمولاها أن يتصرف فيهم كيف يشاء، إلا أن موثقة سماعة الثانية تدل على أنه ليس لمولاها هذا الاختيار وأن رقيتهم إنما هي غير مستقرة فلا بد له من دفعهم إلى أبيهم ومطالبته بثمنهم، فإن لم يكن لأبيه ما يأخذهم به كان عليه السعي فإن أبى فعلى الإمام أن يفتديه.
وهذه الموثقة هي ما رواها سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) (عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه، قال: فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر) (2).
والاحتمالات في هذه الموثقة ثلاثة: - الأول: أن تحمل على صورة قيام البينة لدى الزوج حين التزويج