____________________
عليه جميع أحكامه.
نعم لا بد من تقييد ذلك بما إذا لم تحصل شبهة في البين، وإلا كما لو اعتقد حجية قولها فلا وجه لاجراء أحكام الزنا عليه.
ولعل والله العالم على هذا الفرض - أعني الاستناد إلى قولها في العتق من دون حصول قطع أو قيام بينة - تحمل موثقة زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله (ع): (أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، قال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده) (1).
فإنها تحمل على علم الرجل الذي وثب عليها برقيتها قبل ذلك، والزوجة منها من دون قيام بينة على حريتها أو حصول قطع من دعواها وإلا فالحكم باجراء الحد عليه ورقية أولاده بلا موجب.
(1) المستفادة من صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (كان علي بن أبي طالب (ع) يقول:
الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا) (2).
نعم لا بد من تقييد ذلك بما إذا لم تحصل شبهة في البين، وإلا كما لو اعتقد حجية قولها فلا وجه لاجراء أحكام الزنا عليه.
ولعل والله العالم على هذا الفرض - أعني الاستناد إلى قولها في العتق من دون حصول قطع أو قيام بينة - تحمل موثقة زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله (ع): (أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، قال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده) (1).
فإنها تحمل على علم الرجل الذي وثب عليها برقيتها قبل ذلك، والزوجة منها من دون قيام بينة على حريتها أو حصول قطع من دعواها وإلا فالحكم باجراء الحد عليه ورقية أولاده بلا موجب.
(1) المستفادة من صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (كان علي بن أبي طالب (ع) يقول:
الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا) (2).