____________________
وبذلك تتساقطان ويكون المرجع بعد ذلك هو اطلاقات ما دل على جواز التحليل من غير تقييد.
هذا وقد حمل بعض الأصحاب صحيحة علي بن يقطين على التقية وهو غير بعيد باعتبار أن العامة لا يرون جواز التحليل مطلقا.
ثم إن في المقام رواية تتضمن التفصيل بين تعيين المحللة وعدمه، هي رواية الفضل مولى راشد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) (لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحل لي ما اشتري من الجواري، فقال:
إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال، فقال: إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك، إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك) (1).
فربما يقال: إنه وجه جمع بين صحيحة علي بن يقطين وبين ما دل على الجواز، فتحمل الأولى على عدم التعيين وتحمل الثانية على فرض تعيين المحللة.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه، نظرا إلى أن هذا الجمع بعيد في نفسه لمخالفته لظاهر صحيحة علي بن يقطين، مع كون الرواية ضعيفة السند وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة فإن فضيل مجهول ولم يرد فيه توثيق فلا مجال للاعتماد عليها، حتى وإن كان الراوي عنه هو ابن أبي عمير، لما قد عرفت غير مرة من أنه لا مجال للقول بوثاقة كل من يروي عنه ابن أبي عمير فإنه غير ثابت بل الثابت في بعض الموارد خلافه.
هذا وقد حمل بعض الأصحاب صحيحة علي بن يقطين على التقية وهو غير بعيد باعتبار أن العامة لا يرون جواز التحليل مطلقا.
ثم إن في المقام رواية تتضمن التفصيل بين تعيين المحللة وعدمه، هي رواية الفضل مولى راشد قال: قلت لأبي عبد الله (ع) (لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحل لي ما اشتري من الجواري، فقال:
إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال، فقال: إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك، إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك) (1).
فربما يقال: إنه وجه جمع بين صحيحة علي بن يقطين وبين ما دل على الجواز، فتحمل الأولى على عدم التعيين وتحمل الثانية على فرض تعيين المحللة.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه، نظرا إلى أن هذا الجمع بعيد في نفسه لمخالفته لظاهر صحيحة علي بن يقطين، مع كون الرواية ضعيفة السند وإن عبر عنها في بعض الكلمات بالصحيحة فإن فضيل مجهول ولم يرد فيه توثيق فلا مجال للاعتماد عليها، حتى وإن كان الراوي عنه هو ابن أبي عمير، لما قد عرفت غير مرة من أنه لا مجال للقول بوثاقة كل من يروي عنه ابن أبي عمير فإنه غير ثابت بل الثابت في بعض الموارد خلافه.