____________________
وكذا الحال فيما إذا وكل المولى غيره في الطلاق.
وإن كان المطلق هو العبد بأمر المولى فإن كان أمره على نحو التوكيل فلا ينبغي الاشكال في صحته إذ المطلق حينئذ هو المولى في الحقيقة وإن كان على نحو ارجاع الأمر إليه فربما يستشكل في صحته بأن العبد لما كان عاجزا وغير قادر على شئ لقوله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)، لا ينقلب إلى القدرة بإذن المولى، فإن الإذن غير قابل لجعل من ليس بقادر قادرا، نظير ما يذكر في إذن الولي للصبي في المعاملة حيث إن إذنه لا يصحح المعاملة.
إلا أنه مدفوع: بأن الآية المباركة ظاهرة في عدم استقلال المملوك في شئ بحيث يكون أمره فعلا أو تركا بيده فلا تدل على عجزه وعدم قدرته على الفعل حتى مع إذن المولى.
ولو سلمنا عمومها فالروايات الصحيحة الدالة على عدم جواز نكاح العبد أو طلاقه إلا بإذن مولاه وبغير إذن مولاه على اختلاف التعابير مخصصة لها، فيكون الحاصل اختصاص عدم الجواز بصورة عدم إذن المولى، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة وصحيحة شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد، قال ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه) (1).
والحاصل: إن عجز العبد عن الطلاق كعجزه عن النكاح فكما لا يجوز العبد أن يستقل بالنكاح لا يجوز له أن يستقل بالطلاق، بل لا بد من إذن المولى فيهما فإذا أذن صح طلاقه كما يصح نكاحه بلا خلاف
وإن كان المطلق هو العبد بأمر المولى فإن كان أمره على نحو التوكيل فلا ينبغي الاشكال في صحته إذ المطلق حينئذ هو المولى في الحقيقة وإن كان على نحو ارجاع الأمر إليه فربما يستشكل في صحته بأن العبد لما كان عاجزا وغير قادر على شئ لقوله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)، لا ينقلب إلى القدرة بإذن المولى، فإن الإذن غير قابل لجعل من ليس بقادر قادرا، نظير ما يذكر في إذن الولي للصبي في المعاملة حيث إن إذنه لا يصحح المعاملة.
إلا أنه مدفوع: بأن الآية المباركة ظاهرة في عدم استقلال المملوك في شئ بحيث يكون أمره فعلا أو تركا بيده فلا تدل على عجزه وعدم قدرته على الفعل حتى مع إذن المولى.
ولو سلمنا عمومها فالروايات الصحيحة الدالة على عدم جواز نكاح العبد أو طلاقه إلا بإذن مولاه وبغير إذن مولاه على اختلاف التعابير مخصصة لها، فيكون الحاصل اختصاص عدم الجواز بصورة عدم إذن المولى، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة وصحيحة شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله (ع) قال:
(سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد، قال ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه) (1).
والحاصل: إن عجز العبد عن الطلاق كعجزه عن النكاح فكما لا يجوز العبد أن يستقل بالنكاح لا يجوز له أن يستقل بالطلاق، بل لا بد من إذن المولى فيهما فإذا أذن صح طلاقه كما يصح نكاحه بلا خلاف