____________________
بالنظر إلى مملوكيتهما غير قادرين على شئ بحيث لم يكن لرضاهما أو عدمه أثر، بل أمرهما بيد المولى يتصرف كيف يشاء، فلا حاجة إلى وجود التزامين في المقام لأن المولى شخص واحد فيكفي التزامه خاصة ومن هنا فيكون المقام من الايقاع لا العقد كي يحتاج إلى التزام آخر يرتبط مع التزامه.
ومجرد قيام الزوجية في العبد والأمة لا يعني كونهما طرفي العقد كي يعتبر قبولهما، بل الانشاء ليس له إلا طرف واحد هو المولى فيكون التزامه بزوجية العبد لها التزاما منه بزوجية الأمة له أيضا، وعليه فيكفي بمجرد انشائه من دون حاجة إلى القبول منه أو من العبد.
(1) كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك) (1).
وصحيحته الأخرى عنه (ع) أيضا: (في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أن ينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال:
نعم، ولو مدا وقد رأيته يعطي الدراهم) (2).
وعبد الله بن محمد المذكور في سند هذه الرواية والذي يروي عنه محمد بن يحيى هو عبد الله أخو محمد بن عيسى الملقب ببنان وهو ثقة، فالرواية معتبرة.
ومجرد قيام الزوجية في العبد والأمة لا يعني كونهما طرفي العقد كي يعتبر قبولهما، بل الانشاء ليس له إلا طرف واحد هو المولى فيكون التزامه بزوجية العبد لها التزاما منه بزوجية الأمة له أيضا، وعليه فيكفي بمجرد انشائه من دون حاجة إلى القبول منه أو من العبد.
(1) كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك) (1).
وصحيحته الأخرى عنه (ع) أيضا: (في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أن ينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال:
نعم، ولو مدا وقد رأيته يعطي الدراهم) (2).
وعبد الله بن محمد المذكور في سند هذه الرواية والذي يروي عنه محمد بن يحيى هو عبد الله أخو محمد بن عيسى الملقب ببنان وهو ثقة، فالرواية معتبرة.