____________________
فإنه مدفوع: بأنها واردة في الوطئ بعقد صحيح غاية الأمر أن للزوج حق الفسخ من جهة التدليس، فلا مجال للتعدي عن موردها إلى فرض الزنا الذي هو محل الكلام.
ولا صحيحة الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
(جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه فرج جاريته فهي له حلال، فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر حل لأخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها، قال: لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قمتها (1).
فإنها واردة في مورد خاص وليس فيها تعليل كي يتعدى به، ومن هنا فاثبات حكمها في مورد الزنا يحتاج إلى الدليل.
وإنما هي صحيحة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق) (2). فإنها واردة في البكر وواضحة دلالة، وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع): (عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم حبلها فوطأها، قال: يردها على
ولا صحيحة الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
(جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه فرج جاريته فهي له حلال، فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر حل لأخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها، قال: لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قمتها (1).
فإنها واردة في مورد خاص وليس فيها تعليل كي يتعدى به، ومن هنا فاثبات حكمها في مورد الزنا يحتاج إلى الدليل.
وإنما هي صحيحة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق) (2). فإنها واردة في البكر وواضحة دلالة، وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع): (عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم حبلها فوطأها، قال: يردها على