____________________
لهم لا تكون مستقرة فلا يجوز له المعاملة عليهم ببيع أو غيره، وإنما ينعتقون عليه بمجرد دخولهم في ملكه آنا ما.
والوجه فيما اخترناه هو النصوص الواردة في المقام، فإن بعضها صريح الدلالة في رقيتهم مطلقا كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في المرأة إذا أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه وولدها عبيد) (1)، وصحيحة الوليد بن صبيح المتقدمة حيث ورد في ذيلها (قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال:
أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي) (2).
إذ أن حمل هذه الجملة على الخبرية لا يستقيم، باعتبار أن مراده (ع) منها لو كان بيان حرية الولد لما كان هناك حاجة إلى ذكر الشرطية أعني قوله (ع): (إذا كان النكاح بغير إذن الموالي) على أن هذه الشرطية مما لا يمكن الالتزام بها في نفسها نظرا إلى أن مفهومها هو رقية الأولاد إذا كان النكاح بإذن مواليها، وهو فاسد قطعا.
فمن هنا يتعين حملها على الاستفهام الاستنكاري فتكون هذه الصحيحة موافقة في المدلول لصحيحة محمد بن قيس.
وعلى كل: فلا يهمنا كون الجملة خبرية أو استفهامية لأنهما معا مقيدتان بموثقة سماعة قال: سألته (عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال:
ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد له شاهدان أنها حرة فلا
والوجه فيما اخترناه هو النصوص الواردة في المقام، فإن بعضها صريح الدلالة في رقيتهم مطلقا كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في المرأة إذا أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه وولدها عبيد) (1)، وصحيحة الوليد بن صبيح المتقدمة حيث ورد في ذيلها (قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال:
أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي) (2).
إذ أن حمل هذه الجملة على الخبرية لا يستقيم، باعتبار أن مراده (ع) منها لو كان بيان حرية الولد لما كان هناك حاجة إلى ذكر الشرطية أعني قوله (ع): (إذا كان النكاح بغير إذن الموالي) على أن هذه الشرطية مما لا يمكن الالتزام بها في نفسها نظرا إلى أن مفهومها هو رقية الأولاد إذا كان النكاح بإذن مواليها، وهو فاسد قطعا.
فمن هنا يتعين حملها على الاستفهام الاستنكاري فتكون هذه الصحيحة موافقة في المدلول لصحيحة محمد بن قيس.
وعلى كل: فلا يهمنا كون الجملة خبرية أو استفهامية لأنهما معا مقيدتان بموثقة سماعة قال: سألته (عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال:
ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد له شاهدان أنها حرة فلا