وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج. ويحد حينئذ حد الزنا إذا كان عالما بالحكم، ولم يكن مشتبها من جهة أخرى وعليه المهر بالدخول، وإن كانت الأمة
____________________
العقد، ومن هنا فلا فرق بين العالم بلحوق الإجازة والشاك فيه، فيحكم بكونه زانيا مطلقا باعتبار أنه قد وطأ أجنبية من غير استحقاق أو شبهة ومن ثم فيحد حد الزنا.
نعم لو لحقت الإجارة بل اجراء الحد سقط لا محالة، إذ بها تجري عليه أحكام الزوجية فلا يعتبر الوطئ السابق فعلا زنا وإن كان كذلك إلى ما قبل الإجارة، إلا أن هذا لا يعني سقوط التعزيز أيضا فإن الحرمة والمبغوضية لا تنقلبان بالإجازة إلى الإباحة ومن هنا فيعزر على فعله حتى مع علمه بلحوق الإجازة، بل وحتى مع تحققها في الخارج أيضا.
(1) لانكشاف صحة العقد من حينه فيكون ولدا للحر فيحكم بحريته من هذه الجهة.
(2) بل الظاهر هو التحريم، فإن الفعل على ما اخترناه من الكشف الحكمي محرم قبل تحقق الإجازة في الخارج واقعا ولا ينافيه الحكم بحليته بعد الإجازة، إذ لا مانع من اعتبارين لأمرين متضادين أو متناقضين في زمانين مختلفين كما عرفته مفصلا - وكذلك الحال في التعزير إلا إذا فرض كونه مشتبها.
نعم لو لحقت الإجارة بل اجراء الحد سقط لا محالة، إذ بها تجري عليه أحكام الزوجية فلا يعتبر الوطئ السابق فعلا زنا وإن كان كذلك إلى ما قبل الإجارة، إلا أن هذا لا يعني سقوط التعزيز أيضا فإن الحرمة والمبغوضية لا تنقلبان بالإجازة إلى الإباحة ومن هنا فيعزر على فعله حتى مع علمه بلحوق الإجازة، بل وحتى مع تحققها في الخارج أيضا.
(1) لانكشاف صحة العقد من حينه فيكون ولدا للحر فيحكم بحريته من هذه الجهة.
(2) بل الظاهر هو التحريم، فإن الفعل على ما اخترناه من الكشف الحكمي محرم قبل تحقق الإجازة في الخارج واقعا ولا ينافيه الحكم بحليته بعد الإجازة، إذ لا مانع من اعتبارين لأمرين متضادين أو متناقضين في زمانين مختلفين كما عرفته مفصلا - وكذلك الحال في التعزير إلا إذا فرض كونه مشتبها.