____________________
ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (قال: قال أمير المؤمنين (ع) من أوصى بثلاثة ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته) (1).
ما عرفت من أن الوصية لا تلاحظ بالقياس إلى ما يملكه الموصي حالها بل تعم مطلق ما يدخل في ملكه ولو بعد الموت، فإن الدية منها حيث يملكها الميت أولا ثم تنتقل إلى الورثة على ما يستفاد من جملة من النصوص.
(1) أما اخراج الدين منها فمنصوص، ففي معتبرة يحيى الأزرق عن أبي الحسن (ع). في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم. قلت:
وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه) (2).
ومعتبرة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟
فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقتال ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا.
وأما الوصية فهي غير منصوصة بخصوصها في المقام. ومن هنا
ما عرفت من أن الوصية لا تلاحظ بالقياس إلى ما يملكه الموصي حالها بل تعم مطلق ما يدخل في ملكه ولو بعد الموت، فإن الدية منها حيث يملكها الميت أولا ثم تنتقل إلى الورثة على ما يستفاد من جملة من النصوص.
(1) أما اخراج الدين منها فمنصوص، ففي معتبرة يحيى الأزرق عن أبي الحسن (ع). في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم. قلت:
وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه) (2).
ومعتبرة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟
فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقتال ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا.
وأما الوصية فهي غير منصوصة بخصوصها في المقام. ومن هنا