____________________
نفوذها على إجازة الورثة كما هو الحال فيما لو أوصى بكون جميعها من ثلثي الورثة.
والوجه فيه: مع أن في الوصية الأولى لم يكن الموصى به زائدا على الثلث هو أن العبرة في الزيادة عن الثلث وعدمها إنما هي بحال الموت لا حال الوصية. ولذا لو أوصى بتمام الدار التي لم يكن يملك حين الوصية غيرها لزيد ثم رزقه الله أموالا بحيث أصبحت الدار حين موته بمقدار ثلثه أو أقل، حكم بنفوذها. كما أنه لو كانت الدار حين الوصية ثلث ما يملكه ولكنها أصبحت حين موته تمام ما يملكها نفذت الوصية في ثلثها فقط.
وعلى هذا: فلو أوصى أولا بكون عين عن أعيان أمواله لزيد بقصد كونها من مجموع المال أو خصوص ثلثي الورثة ثم أوصى بعد ذلك بالثلث انقلبت الوصية الأولى عن وصف عدم كونها زائدة على الثلث إلى وصف كونها زائدة عليه، فكانت وصيته زائدة على الثلث بقاءا وإن لم تكن كذلك حدوثا حيث لم تكن له وصية بالثلث.
ومن هنا: فتنفذ الوصية في ثلثها خاصة وأما ثلثها الآخران فيتوقف نفوذها فيهما على إجازة الوارث.
فالمتحصل من جميع ما تقدم: أن اطلاق الماتن (قده) للحكم بالبطلان لا وجه له ولا يمكن المساعدة عليه.
(1) فيه منع ظاهر، إذ قد عرفت أن العبرة في الزيادة على الثلث إنما هي بحين الموت. وهي غير متحققة في المقام وإن كان الموصي قد
والوجه فيه: مع أن في الوصية الأولى لم يكن الموصى به زائدا على الثلث هو أن العبرة في الزيادة عن الثلث وعدمها إنما هي بحال الموت لا حال الوصية. ولذا لو أوصى بتمام الدار التي لم يكن يملك حين الوصية غيرها لزيد ثم رزقه الله أموالا بحيث أصبحت الدار حين موته بمقدار ثلثه أو أقل، حكم بنفوذها. كما أنه لو كانت الدار حين الوصية ثلث ما يملكه ولكنها أصبحت حين موته تمام ما يملكها نفذت الوصية في ثلثها فقط.
وعلى هذا: فلو أوصى أولا بكون عين عن أعيان أمواله لزيد بقصد كونها من مجموع المال أو خصوص ثلثي الورثة ثم أوصى بعد ذلك بالثلث انقلبت الوصية الأولى عن وصف عدم كونها زائدة على الثلث إلى وصف كونها زائدة عليه، فكانت وصيته زائدة على الثلث بقاءا وإن لم تكن كذلك حدوثا حيث لم تكن له وصية بالثلث.
ومن هنا: فتنفذ الوصية في ثلثها خاصة وأما ثلثها الآخران فيتوقف نفوذها فيهما على إجازة الوارث.
فالمتحصل من جميع ما تقدم: أن اطلاق الماتن (قده) للحكم بالبطلان لا وجه له ولا يمكن المساعدة عليه.
(1) فيه منع ظاهر، إذ قد عرفت أن العبرة في الزيادة على الثلث إنما هي بحين الموت. وهي غير متحققة في المقام وإن كان الموصي قد