____________________
صالح أو نحو ذلك ثم ادعى أنه ظن كذا، فإنه لا يسمع منه.
(1) بل الأقوى هو التفصيل بين الوصية بعين معينة وبين الوصية بالسهام كالنصف والثلثين ونحوهما.
ففي الأولى: يحكم بنفوذها من دون أن يكون للورثة حق نقضها وذلك لإجازتهم لها وانتقال الموصى به إلى ملك الموصى له واعتقادهم أنها تسوى كذا فضلا عن ظنهم لا أثر له لأنه من قبيل تخلف الداعي وهو لا يوجب بطلان الإجازة كما هو الحال في الهبة اللازمة فإنه لو وهب لزيد عينا باعتقاده أنها لا تسوى إلا مائة درهم ثم انكشف له أنها تسوى ألف درهم فإن ذلك لا يوجب بطلان الهبة وجواز رجوعه فيها لأنه ليس إلا من قبيل تخلف الداعي وهو لا يقتضي البطلان.
وفي الثانية: فلا بد من التفصيل أيضا بين ما إذا كان المراد من النصف هو النصف الخارجي على نحو الاشتراك، بأن يكون الموصى له شريكا للورثة في نصف ما تركه الموصي عينا وإن كان ذلك نادرا جدا. وما إذا كان المراد به الشركة في المالية بتلك النسبة كما هو الغالب في الوصية لا أن يكون الموصى له شريكا للورثة في عين المال نظير ما تقدم منا اختياره في باب الزكاة.
(1) بل الأقوى هو التفصيل بين الوصية بعين معينة وبين الوصية بالسهام كالنصف والثلثين ونحوهما.
ففي الأولى: يحكم بنفوذها من دون أن يكون للورثة حق نقضها وذلك لإجازتهم لها وانتقال الموصى به إلى ملك الموصى له واعتقادهم أنها تسوى كذا فضلا عن ظنهم لا أثر له لأنه من قبيل تخلف الداعي وهو لا يوجب بطلان الإجازة كما هو الحال في الهبة اللازمة فإنه لو وهب لزيد عينا باعتقاده أنها لا تسوى إلا مائة درهم ثم انكشف له أنها تسوى ألف درهم فإن ذلك لا يوجب بطلان الهبة وجواز رجوعه فيها لأنه ليس إلا من قبيل تخلف الداعي وهو لا يقتضي البطلان.
وفي الثانية: فلا بد من التفصيل أيضا بين ما إذا كان المراد من النصف هو النصف الخارجي على نحو الاشتراك، بأن يكون الموصى له شريكا للورثة في نصف ما تركه الموصي عينا وإن كان ذلك نادرا جدا. وما إذا كان المراد به الشركة في المالية بتلك النسبة كما هو الغالب في الوصية لا أن يكون الموصى له شريكا للورثة في عين المال نظير ما تقدم منا اختياره في باب الزكاة.