____________________
وعليه فإذا ورد نقص على الأموال كان النقص على الجميع ثلث الميت وثلثي الورثة بلا فرق في ذلك بين النقص الوارد على العين أو المالية، فلا موجب لاختصاص أحدهما به. ولا يقاس ذلك بالدين حيث لا بد من اخراجه على كل تقدير لأنه من قبيل الكلي في المعين والوصية من قبيل الإشاعة في جميع المال.
(1) والمراد بها اطلاق كلمة (ما ترك) و (ماله) و (ما خلف) فإن مقتضاه عدم الفرق بين ما كان موجودا بالفعل حين الوصية وما يملكه بعد ذلك ولذا لو كانت الزيادة قليلة لدخلت في الوصية بلا خلاف.
ويؤيده أن الناس وبحسب الغالب يتجدد لهم أموال في الفترة بين الوصية والموت، فإنه خير قرينة على كون العبرة بحال الوفاة لا حال الوصية. ومجرد كون الزيادة غير متوقعة لا أثر له بعد شمول الاطلاق له.
(2) والمراد بها مطلق ما يكون حجة.
(1) والمراد بها اطلاق كلمة (ما ترك) و (ماله) و (ما خلف) فإن مقتضاه عدم الفرق بين ما كان موجودا بالفعل حين الوصية وما يملكه بعد ذلك ولذا لو كانت الزيادة قليلة لدخلت في الوصية بلا خلاف.
ويؤيده أن الناس وبحسب الغالب يتجدد لهم أموال في الفترة بين الوصية والموت، فإنه خير قرينة على كون العبرة بحال الوفاة لا حال الوصية. ومجرد كون الزيادة غير متوقعة لا أثر له بعد شمول الاطلاق له.
(2) والمراد بها مطلق ما يكون حجة.