كتاب النكاح - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٧

____________________
بعد أن أصبحوا مالكين له يكون بطريق أولى.
هذا مضافا إلى النصوص التي يمكن استفادة ذلك منها:
ففي صحيحة أحمد بن محمد قال: (كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (ع): إن ردة بنت مقاتل توفيت وتركت ضعيفة أشقاصا في مواضع، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها واحببنا انهاء ذلك إلى سيدنا، فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به انشاء الله. قال: فكتب (ع) بخطه: ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم انشاء الله) (1).
حيث إن الظاهر منها أن التفضل إنما هو امضاء الوصية لا اهداء المال إليه (ع)، ويؤكده قوله (ع): (وكنتم الورثة) فإن تقييده (ع) بذلك لا معنى محصل له غير كون حق إجازة الوصية لهم وإلا فهبة المال جائزة سواء أكان قد استحصله عن طريق الإرث أم من غيره.
وصحيحة علي بن الحسن قال: (مات محمد بن عبد الله بن زرارة وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن (ع) فباعها، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح، فأخبره أنه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض وأصلحنا أمره بثلاثة

(1) الوسائل: ج 13 باب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 1.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست