____________________
(1) وبعبارة أخرى نقول: إن الانشاء على جميع المباني فيه فعلي وغير معلق على شئ وإنما التعليق في متعلقه أعني الملكية فإنه المعلق على الوفاة.
وعليه فإذا تعلق به القبول كان معلقا عليها لا محالة فما تعلق به انشاء الموجب تعلق به قبول القابل أيضا من دون أي اختلاف بينهما.
وعلى هذا الأساس ذكرنا في مبحث اعتبار التنجيز أنه لولا الاجماع على اعتباره لقلنا بجواز التعليق في العقود مطلقا، وحيث عرفت أن هذا الاجماع لا يشمل المقام فلا يبقى محذور في الحكم بصحتها.
(2) ثم إن هناك اشكالا آخر لم يتعرض إليه الماتن (قده) وهو ما ذكره بعضهم من أنه: لا خلاف بين الأصحاب في عدم تأثير الرد قبل الموت نظرا لعدم تحقق شئ يكون الرد رافعا له، حيث إن الملكية إنما تكون بعد الموت لا قبله. وإذا كان الرد غير مؤثر كان القبول كذلك للملازمة بين تأثيرهما.
وفيه: أن معنى عدم تأثير الرد في حياة الموصي إنما هو عدم إيجابه لالغاء انشاء الموصي واسقاطه بحيث لا يكون قابلا للقبول بعده، وهو ثابت في القبول أيضا فإنه لا يلزم العقد بحيث لا يكون له الرد بعده مع حياة الموصي. فالملازمة بينهما بهذا المعنى ثابتة ولا تقبل الانكار إلا أنها لا تنفع في اثبات المدعى، إذ لا ملازمة بين عدم تأثير الرد بالمعنى الذي ذكرناه وعدم كفاية القول وإن استمر
وعليه فإذا تعلق به القبول كان معلقا عليها لا محالة فما تعلق به انشاء الموجب تعلق به قبول القابل أيضا من دون أي اختلاف بينهما.
وعلى هذا الأساس ذكرنا في مبحث اعتبار التنجيز أنه لولا الاجماع على اعتباره لقلنا بجواز التعليق في العقود مطلقا، وحيث عرفت أن هذا الاجماع لا يشمل المقام فلا يبقى محذور في الحكم بصحتها.
(2) ثم إن هناك اشكالا آخر لم يتعرض إليه الماتن (قده) وهو ما ذكره بعضهم من أنه: لا خلاف بين الأصحاب في عدم تأثير الرد قبل الموت نظرا لعدم تحقق شئ يكون الرد رافعا له، حيث إن الملكية إنما تكون بعد الموت لا قبله. وإذا كان الرد غير مؤثر كان القبول كذلك للملازمة بين تأثيرهما.
وفيه: أن معنى عدم تأثير الرد في حياة الموصي إنما هو عدم إيجابه لالغاء انشاء الموصي واسقاطه بحيث لا يكون قابلا للقبول بعده، وهو ثابت في القبول أيضا فإنه لا يلزم العقد بحيث لا يكون له الرد بعده مع حياة الموصي. فالملازمة بينهما بهذا المعنى ثابتة ولا تقبل الانكار إلا أنها لا تنفع في اثبات المدعى، إذ لا ملازمة بين عدم تأثير الرد بالمعنى الذي ذكرناه وعدم كفاية القول وإن استمر