____________________
وكذلك الحال في العقد الفضولي حيث إن الرد فيه لا يكون مانعا من الإجازة بعده بل ربما يستفاد ذلك من صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): (قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير، فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه:
أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه) (1).
إلا أن قياس الوصية عليها قياس مع الفارق لأن أدلتها ظاهرة في كونها إيقاعا كما عرفت وعليه فلا حاجة إلى القبول ولا أثر الرد بل بها يحصل الملك القهري، ولذا ورد في الأخبار أنه لو مات قبل بلوغه الخبر دفع الموصى به إلى ورثته وإنما خرجنا عن ذلك في خصوص الرد للاجماع على مانعيته بعد الموت.
ومن هنا فإن لم يتم هذا الاجماع فعدم مانعية الرد واضح، وإلا كما هو الصحيح فلا وجه للحكم بصحة الوصية بعد القبول، بل يتعين الحكم ببطلانها نظرا لارتفاع التزام الموصي عند القبول فإن الميت لا التزام له.
وبعبارة أخرى: إن الموصي إنما أنشأ الملكية بعد الموت والتزم به إلى حين وفاته، وأما بعد وفاته فلا التزام له لعدم قابلية الميت له، وحينئذ فإن التزمنا بثبوت الملكية قهرا سواء أقبل الموصى له أم لم
أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه) (1).
إلا أن قياس الوصية عليها قياس مع الفارق لأن أدلتها ظاهرة في كونها إيقاعا كما عرفت وعليه فلا حاجة إلى القبول ولا أثر الرد بل بها يحصل الملك القهري، ولذا ورد في الأخبار أنه لو مات قبل بلوغه الخبر دفع الموصى به إلى ورثته وإنما خرجنا عن ذلك في خصوص الرد للاجماع على مانعيته بعد الموت.
ومن هنا فإن لم يتم هذا الاجماع فعدم مانعية الرد واضح، وإلا كما هو الصحيح فلا وجه للحكم بصحة الوصية بعد القبول، بل يتعين الحكم ببطلانها نظرا لارتفاع التزام الموصي عند القبول فإن الميت لا التزام له.
وبعبارة أخرى: إن الموصي إنما أنشأ الملكية بعد الموت والتزم به إلى حين وفاته، وأما بعد وفاته فلا التزام له لعدم قابلية الميت له، وحينئذ فإن التزمنا بثبوت الملكية قهرا سواء أقبل الموصى له أم لم