وقيل بالبطلان بموته قبل القبول. وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل وبين غيره فلورثته. والقول الأول وإن كان على خلاف القاعدة مطلقا بناء على اعتبار القبول في صحتها لأن المفروض أن الايجاب مختص بالموصى له وكون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع. كما أن دعوى انتقال حق القبول إلى الوارث أيضا محل منع صغرى وكبرى لمنع كونه حقا، ومنع كون كل حق منتقلا إلى الوارث حتى مثل ما نحن فيه من الحق الخاص به الذي لا يصدق كونه من تركته وعلى ما قوينا من عدم اعتبار القبول فيها بل كون الرد مانعا أيضا يكون الحكم على خلاف القاعدة
____________________
ويرده ما ذكره الماتن (قده) من منعه صغرى وكبرى. إذ ليس كل ما يجوز للانسان أن يفعله يعد من الحقوق، بل حال القبول هنا حال سائر الأمور السائغة له وكالقبول في سائر المعاملات. فإن الحق عبارة عن حكم تكليفي محض أو وضعي محض يتعلق دائما بفعل الانسان نفسه قابل للاسقاط، فكل حكم تكليفي أو وضعي قابل للاسقاط فهو حق. بالمعنى المصطلح وكل حكم كذلك لا يقبل الاسقاط وليس أمره بيد المكلف فهو حكم بالمعنى الذي يقابل الحق.