إلا إذا قلنا أن الرد والقبول لا أثر لهما حال الحياة،
____________________
يقبل لاطلاقات الأدلة فلا أثر للرد أصلا وإن خرجنا عنها وقلنا باعتبار عدم الرد للاجماع فالرد يبطل ذلك الالتزام، وحين القبول يحتاج إلى التزام جديد وهو ممتنع نظرا لموته.
فالصحيح في المقام هو التفصيل بين الوصية وغيرها، ففي غيرها يحكم بصحته مع بقاء الموجب على التزامه وبطلانه مع عدمه، وفيها بالبطلان بناء على القول بمانعية الرد كما هو الصحيح.
(1) لا وجه للاستشكال فيه بعد ما عرفت من أن مقتضى اطلاقات أدلة الوصية نفوذها مطلقا من دون اعتبار للقبول أو تأثير للرد، وإنما خرجنا عنها في خصوص الرد المتأخر عن الوفاة للاجماع، وحيث لا دليل على مانعية الرد حال الحياة، إذ لا اجماع عليها بل الشهرة على خلافها، فلا مانع من التمسك باطلاقات أدلة نفوذ الوصية ومقتضاها الحكم بصحتها.
ولا يقاس ما نحن فيه بغيره من العقود فإنها مؤلفة من الايجاب والقبول فيمكن أن يقال وإن لم نرتضه: إن الرد يقطع اتصال القبول بالايجاب ويمنع منه من، وأما ما نحن فيه فقد عرفت أنه ايقاع ولا يحتاج إلى القبول فلا وجه للقول بمنع الرد للاتصال بينهما.
فالصحيح في المقام هو التفصيل بين الوصية وغيرها، ففي غيرها يحكم بصحته مع بقاء الموجب على التزامه وبطلانه مع عدمه، وفيها بالبطلان بناء على القول بمانعية الرد كما هو الصحيح.
(1) لا وجه للاستشكال فيه بعد ما عرفت من أن مقتضى اطلاقات أدلة الوصية نفوذها مطلقا من دون اعتبار للقبول أو تأثير للرد، وإنما خرجنا عنها في خصوص الرد المتأخر عن الوفاة للاجماع، وحيث لا دليل على مانعية الرد حال الحياة، إذ لا اجماع عليها بل الشهرة على خلافها، فلا مانع من التمسك باطلاقات أدلة نفوذ الوصية ومقتضاها الحكم بصحتها.
ولا يقاس ما نحن فيه بغيره من العقود فإنها مؤلفة من الايجاب والقبول فيمكن أن يقال وإن لم نرتضه: إن الرد يقطع اتصال القبول بالايجاب ويمنع منه من، وأما ما نحن فيه فقد عرفت أنه ايقاع ولا يحتاج إلى القبول فلا وجه للقول بمنع الرد للاتصال بينهما.