أنه يستلزم الملك القهري، وهو باطل في غير مثل الإرث مدفوعة: بأنه لا مانع منه عقلا، ومقتضى عمومات الوصية ذلك، مع أن الملك القهري موجود في مثل الوقف (مسألة 2): بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح ايقاعه بعد وفاة الموصي بلا اشكال (2).
____________________
الوصية، بل مقتضى اطلاقات الآيات الكريمة والنصوص الواردة في المقام هو نفوذها وملكية الموصى له للموصى به من دون حاجة إلى القبول.
(1) بمعنى كشف الرد عن بطلان الوصية وعدم ملكية الموصى له للموصى به، كما ادعي عليه الاجماع وهو غير بعيد. وما اختاره (قدس سره) هو الصحيح.
ويؤكده ما ورد في موت الموصى له قبل بلوغه خبر الوصية من دفع الموصى به لورثته فإنه وإن أمكن أن يكون حكما تعبديا، إلا أن الظاهر منها أن الدفع إليهم إنما هو باعتبار ملكهم له وكونهم ورثته فيكون مؤكدا لعدم الحاجة إلى القبول في حصول الملك.
(2) وبه تلزم الوصية لاطلاقات أدلتها ولو التزمنا بتقييدها بالقبول من الموصى له فإن القبول بعد الموت هو المتيقن كفايته في تحقق الملكية.
(1) بمعنى كشف الرد عن بطلان الوصية وعدم ملكية الموصى له للموصى به، كما ادعي عليه الاجماع وهو غير بعيد. وما اختاره (قدس سره) هو الصحيح.
ويؤكده ما ورد في موت الموصى له قبل بلوغه خبر الوصية من دفع الموصى به لورثته فإنه وإن أمكن أن يكون حكما تعبديا، إلا أن الظاهر منها أن الدفع إليهم إنما هو باعتبار ملكهم له وكونهم ورثته فيكون مؤكدا لعدم الحاجة إلى القبول في حصول الملك.
(2) وبه تلزم الوصية لاطلاقات أدلتها ولو التزمنا بتقييدها بالقبول من الموصى له فإن القبول بعد الموت هو المتيقن كفايته في تحقق الملكية.