____________________
أنه مخالف لأدلة الوفاء بالعقد كما تقدم فإن المنشأ إنما هو الملكية بعد الموت فالالتزام بالملكية بعد القبول ولو على نحو الشرطية مخالف لدليل الامضاء.
وأما بناء على الكشف فهو وإن كان ممكنا ولم يكن ينافيه دليل الامضاء فإن الانشاء متعلق بالملكية بعد الموت وبالقبول يحكم بها فيكون من الشرط المتأخر لا محالة، إلا أنه يحتاج إلى الدليل في مقام الاثبات. وقد استدل عليه في بعض الكلمات بأصالة عدم الانتقال إلى الموصى له بغير القبول.
وهذا الأصل لو تم فلا بد من الالتزام بشرطية القبول، إلا أنه مدفوع باطلاقات أدلة الوصية وإن ناقش فيها شيخنا الأعظم (قده) الدالة على نفوذ الوصية من غير تقييد بالقبول مثل قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليهم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم﴾ (1).
فإنها وإن كان موردها خصوص الوصية إلى الوالدين والأقربين، إلا أن مقتضى استدلالهم (ع) بها في جملة من النصوص على نفوذ وصية الموصي على الاطلاق، هو عدم اختصاصها بموردها، واطلاق الحكم لجميع موارد الوصية.
بل ويمكن استفادة اطلاقها من الاستثناء نظرا إلى أن الوصية
وأما بناء على الكشف فهو وإن كان ممكنا ولم يكن ينافيه دليل الامضاء فإن الانشاء متعلق بالملكية بعد الموت وبالقبول يحكم بها فيكون من الشرط المتأخر لا محالة، إلا أنه يحتاج إلى الدليل في مقام الاثبات. وقد استدل عليه في بعض الكلمات بأصالة عدم الانتقال إلى الموصى له بغير القبول.
وهذا الأصل لو تم فلا بد من الالتزام بشرطية القبول، إلا أنه مدفوع باطلاقات أدلة الوصية وإن ناقش فيها شيخنا الأعظم (قده) الدالة على نفوذ الوصية من غير تقييد بالقبول مثل قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليهم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم﴾ (1).
فإنها وإن كان موردها خصوص الوصية إلى الوالدين والأقربين، إلا أن مقتضى استدلالهم (ع) بها في جملة من النصوص على نفوذ وصية الموصي على الاطلاق، هو عدم اختصاصها بموردها، واطلاق الحكم لجميع موارد الوصية.
بل ويمكن استفادة اطلاقها من الاستثناء نظرا إلى أن الوصية