____________________
زوجية أختها في زمان العقد عليها معارضة بمثلها في الأخرى وحيث لا يمكن الجمع بينهما يتساقطان لا محالة حتى مع العلم بتاريخ أحدهما دون الآخر، فإن معلوم التاريخ وإن لم يجر فيه الاستصحاب بالنسبة إلى عمود الزمان إلا أنه بالنسبة إلى الزمان أعني عقد الأخت الثانية يجري بلا محذور حيث يشك في وقوع العقد على الأخت قبل ذلك الزمان فيجري الاستصحاب.
وأما على مبنى الماتن (قده) المشهور من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، فلا يتم ما ذكره (قده) على اطلاقه في معلوم التاريخ، فلا يتم ما ذكره (قده) على اطلاقه، بل لا بد من التفصيل بين كونهما معا مجهولين وكون أحدهما معلوما والآخر مجولا.
(1) وهو إنما يتم على مسلكه (قده) من جريان الأصل في معلوم التاريخ، وأما بناء على ما اخترناه من جريان الأصل في كلا الطرفين بلا فرق في ذلك بين معلوم التاريخ ومجهوله باعتبار أن الأصل وإن لم يكن جاريا بالنسبة إلى عمود الزمان إلا أنه لا محذور في جريانه فيه بلحاظ الحدث الآخر عقد الأخت الثانية فلا فرق في الحكم بين الصورتين بمعنى كون حكم معلوم التاريخ هو حكم مجهوله. (2) الظاهر أن هذا القول لا يعتبر تفصيلا في المقام لأن مفروض
وأما على مبنى الماتن (قده) المشهور من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، فلا يتم ما ذكره (قده) على اطلاقه في معلوم التاريخ، فلا يتم ما ذكره (قده) على اطلاقه، بل لا بد من التفصيل بين كونهما معا مجهولين وكون أحدهما معلوما والآخر مجولا.
(1) وهو إنما يتم على مسلكه (قده) من جريان الأصل في معلوم التاريخ، وأما بناء على ما اخترناه من جريان الأصل في كلا الطرفين بلا فرق في ذلك بين معلوم التاريخ ومجهوله باعتبار أن الأصل وإن لم يكن جاريا بالنسبة إلى عمود الزمان إلا أنه لا محذور في جريانه فيه بلحاظ الحدث الآخر عقد الأخت الثانية فلا فرق في الحكم بين الصورتين بمعنى كون حكم معلوم التاريخ هو حكم مجهوله. (2) الظاهر أن هذا القول لا يعتبر تفصيلا في المقام لأن مفروض