____________________
الكلام عدم امكان تحصيل العلم إذ مع امكان لا تكون هناك شبهة أو مشكلة في المقام ولا يحتمل فيه القول بثبوت الخيار لها أو للحاكم أو القرعة. كما لو عقد الوكيل عن الزوج على إحدى ابنتي زيد معينة وكان الزوج جاهلا بها، أفيحمل القول بثبوت الخيار له أو للحاكم أو القرعة مع تمكنه من السؤال من الوكيل؟
نعم لو كان تحصيل العلم من الصعوبة بمكان، بحيث يلحق بعدمه كما لو توقف على الانتظار خمسين سنة مثلا المستلزم لبقاء المرأة معطلة لم يكن به اعتبار.
(1) بل هو المتعين وذلك لأن الضرر المتوجه إليها لم ينشأ من الزوجية أو آثارها كي يقال بثبوت الخيار لها أو للحاكم في فسخها، فإنه لا ضرر في الزوجية نفسها أو في آثارها المترتبة عليها كلزوم التمكين وغيره. ولذا لو كان الزوج معلوما لم يكن فيهما أي ضرر وإنما الضرر ناشئ من الجهل بالزوج وحكم العقل بلزوم الاحتياط وعدم تمكنها من تمكين نفسها لزوجها الواقعي، فغاية ما يقتضيه دليل نفي الضرر هو عدم لزوم الاحتياط والبناء على زوجية نفسها لأحد الرجلين، وهو يحصل بالقرعة. وأما ثبوت الفسخ لها أو للحاكم فلا مبرر له.
على أننا قد ذكرنا في مبحث خيار الغبن حيث يتمسكوا لاثباته بدليل نفي الضرر أن الضرر إنما هو في نفس العقد فلو كان دليل
نعم لو كان تحصيل العلم من الصعوبة بمكان، بحيث يلحق بعدمه كما لو توقف على الانتظار خمسين سنة مثلا المستلزم لبقاء المرأة معطلة لم يكن به اعتبار.
(1) بل هو المتعين وذلك لأن الضرر المتوجه إليها لم ينشأ من الزوجية أو آثارها كي يقال بثبوت الخيار لها أو للحاكم في فسخها، فإنه لا ضرر في الزوجية نفسها أو في آثارها المترتبة عليها كلزوم التمكين وغيره. ولذا لو كان الزوج معلوما لم يكن فيهما أي ضرر وإنما الضرر ناشئ من الجهل بالزوج وحكم العقل بلزوم الاحتياط وعدم تمكنها من تمكين نفسها لزوجها الواقعي، فغاية ما يقتضيه دليل نفي الضرر هو عدم لزوم الاحتياط والبناء على زوجية نفسها لأحد الرجلين، وهو يحصل بالقرعة. وأما ثبوت الفسخ لها أو للحاكم فلا مبرر له.
على أننا قد ذكرنا في مبحث خيار الغبن حيث يتمسكوا لاثباته بدليل نفي الضرر أن الضرر إنما هو في نفس العقد فلو كان دليل