____________________
نعم لو ثبت ما يدل على حرمة الجمع بين الأم والبنت بهذا العنوان تم ما أفاده (قده) من بطلان عقد البنت بناء على تسليم ما أفاده (قده) من كشف الإجازة عن صحة العقد من حينه إلا أن مثل هذا الدليل مفقود.
(1) وكأن وجه كفاية العقد الفضولي والمتحقق من جانب واحد فقط والربط الحاصل به في حرمة أمها وإن لم تحصل الزوجية.
(2) الأمر وإن كان كما ذكره (قده) في المقام، فإن مجرد العقد لا يوجب شيئا، إلا أن ما أفاده (قده) من النقض وعدم الفرق بين نكاح الأم ونكاح البنت لا يمكن المساعدة عليه حتى بناء على ما ذهب إليه المشهور من حرمة الجمع بينهما وذلك لأن الموجب لحرمة البنت ينحصر في أحد أمرين: الدخول بالأم أو الجمع بينهما في الزوجية على ما اختاره المشهور وإن لم نرتضه ولا شئ من هذين العنوانين متحقق في المقام فإن الأول مفروض العدم نظرا لعدم إجازتها للعقد، والثاني متوقف على تحقق العقد وهو غير صادق بمجرد الالتزام من طرف واحد، ولا قائل بكفاية مثل هذا الالتزام الصادر من جانب الرجل في حرمة البنت وإن قبل بها في حرمة الأم.
(1) وكأن وجه كفاية العقد الفضولي والمتحقق من جانب واحد فقط والربط الحاصل به في حرمة أمها وإن لم تحصل الزوجية.
(2) الأمر وإن كان كما ذكره (قده) في المقام، فإن مجرد العقد لا يوجب شيئا، إلا أن ما أفاده (قده) من النقض وعدم الفرق بين نكاح الأم ونكاح البنت لا يمكن المساعدة عليه حتى بناء على ما ذهب إليه المشهور من حرمة الجمع بينهما وذلك لأن الموجب لحرمة البنت ينحصر في أحد أمرين: الدخول بالأم أو الجمع بينهما في الزوجية على ما اختاره المشهور وإن لم نرتضه ولا شئ من هذين العنوانين متحقق في المقام فإن الأول مفروض العدم نظرا لعدم إجازتها للعقد، والثاني متوقف على تحقق العقد وهو غير صادق بمجرد الالتزام من طرف واحد، ولا قائل بكفاية مثل هذا الالتزام الصادر من جانب الرجل في حرمة البنت وإن قبل بها في حرمة الأم.