____________________
تأخر الالتزام عنه، فإنه يوجب انتسابه إليه ومن ثم يجب عليه الوفاء به ولا يجوز له نقضه النصوص الواردة في المقام كصحيحة أبي عبيدة قال: (سألت أبا جعفر (ع): عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. قال: فقال جائز أيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن تكونا قد أدركا ورضيا قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال يجوز عليه ذلك إن هو رضي قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه، قال:
نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية) (1).
فإن صدرها الدال على صحة النكاح إذا تعقبته الإجازة بعد البلوغ وارد في الفضولي حيث إن المراد بالوليين هو من يتولى أمرهما عرفا دون الولي الشرعي كما يشهد له ذيل الصحيحة حيث إن (ع) حكم بلزوم العقد على الصغير أو الصغيرة وعدم ثبوت الخيار لهما لو كان العقد صادرا من أبويهما.
ويؤيده ما دل على صحة نكاح العبد إذا تعقبه إذن المولى معللا ذلك ب (أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز) فإنه وإن كان واردا في العبد إلا أنه دال على عدم اعتبار مقارنة الرضا
نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية) (1).
فإن صدرها الدال على صحة النكاح إذا تعقبته الإجازة بعد البلوغ وارد في الفضولي حيث إن المراد بالوليين هو من يتولى أمرهما عرفا دون الولي الشرعي كما يشهد له ذيل الصحيحة حيث إن (ع) حكم بلزوم العقد على الصغير أو الصغيرة وعدم ثبوت الخيار لهما لو كان العقد صادرا من أبويهما.
ويؤيده ما دل على صحة نكاح العبد إذا تعقبه إذن المولى معللا ذلك ب (أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز) فإنه وإن كان واردا في العبد إلا أنه دال على عدم اعتبار مقارنة الرضا