____________________
(1) وهو بعيد جدا، فالصحيح أن يقال إن الموثقة أجنبية عن محل الكلام بالمرة فإنها غير ناظرة إلى توكيل الزوج في اجراء العقد وإنما هي ناظرة إلى اعتبار الاشهاد في الزواج والسؤال عن كفاية شهادة الزوج في المقام فهو نظير ما ورد في القذف بالزنا من السؤال عن عد الزوج في جملة الشهود وحيث إن هذا مما لا يقول به أحد منا فلا بد من حملها على التقية لذهاب العامة إليه.
وبعبارة أخرى نقول: إن المشهور بين فقهاء العامة اعتبار حضور شاهدين حال الزواج وقد ذهب بعضهم إلى كفاية حضورهما حال الزفاف وإن لم يكونا حاضرين حال العقد، واعتبر بعضم كونهما غير الزوج والزوجة وذكر بعضهم أنه لا بأس بكون أحدهما هو الوكيل.
وأما عندنا فالاشهاد غير معتبر في صحة النكاح اجماعا، نعم هو معتبر في الطلاق ولا يجوز أن يكون الزوج هو أحد الشاهدين، وأما الوكيل فقد ذكر في المسالك وجهين كفايته لاطلاق أدلة اعتبار الشاهدين غير الزوج والزوجة، وعدمها لكونه نائبا مناب الزوج فيثبت له ما ثبت له.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن هذه الموثقة لما كانت دالة على عدم كفاية شهادة الزوج الوكيل في النكاح باعتبار أن قوله (ع): (لا) متعلق بالتوكيل بجميع شؤونه وخصوصياته فلا بد من حملها على التقية إذ قد عرفت عدم اعتبار الاشهاد في النكاح عندنا بلا خلاف وإنما هو معتبر عندهم خاصة.
ثم إن صاحب المسالك (قده) قد رمى الرواية بضعف السند.
وبعبارة أخرى نقول: إن المشهور بين فقهاء العامة اعتبار حضور شاهدين حال الزواج وقد ذهب بعضهم إلى كفاية حضورهما حال الزفاف وإن لم يكونا حاضرين حال العقد، واعتبر بعضم كونهما غير الزوج والزوجة وذكر بعضهم أنه لا بأس بكون أحدهما هو الوكيل.
وأما عندنا فالاشهاد غير معتبر في صحة النكاح اجماعا، نعم هو معتبر في الطلاق ولا يجوز أن يكون الزوج هو أحد الشاهدين، وأما الوكيل فقد ذكر في المسالك وجهين كفايته لاطلاق أدلة اعتبار الشاهدين غير الزوج والزوجة، وعدمها لكونه نائبا مناب الزوج فيثبت له ما ثبت له.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن هذه الموثقة لما كانت دالة على عدم كفاية شهادة الزوج الوكيل في النكاح باعتبار أن قوله (ع): (لا) متعلق بالتوكيل بجميع شؤونه وخصوصياته فلا بد من حملها على التقية إذ قد عرفت عدم اعتبار الاشهاد في النكاح عندنا بلا خلاف وإنما هو معتبر عندهم خاصة.
ثم إن صاحب المسالك (قده) قد رمى الرواية بضعف السند.