____________________
وفيه: أنها أجنبية عن محل الكلام إذ لم يفرض فيها كون الوصي وصيا في التزويج، فلا تعارض ما تقدم لما عرفت من ورودها ولو بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع في التزويج، بل لا بد من حملها على الوصي في غير النكاح كإدارة شؤونها العامة كما هو الغالب في الوصية ثانيا: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): (في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم) (1).
فإنها وباطلاقها تدل على نفي التوارث فيما إذا زوجهما الوصي وعدم التوارث يدل على بطلان النكاح.
وفيه: أن المتفاهم العرفي من هذه الصحيحة أنه لا خصوصية للأبوين جزما وإنما ذكرا من جهة أنهما أظهر مصداق للولي ولذا يثبت التوارث بلا خلاف فيما إذا زوجهما الجد أو الوكيل باعتبار أن فعله فعل الموكل.
ومن هنا: فليس فيها أي دلالة على بطلان العقد الصادر من غير الأبوين، وإنما هي دالة على اعتبار صدور العقد ممن بيده الأمر سواء أكان هو الأب أم غيره.
إذن: فلا مناص من الالتزام بنفوذ نكاح الوصي فيما إذا كان الأب قد نص عليه بالخصوص.
وأما مع عدم النص عليه بخصوصه فإن كانت الوصاية أجنبية عن الصغير وخارجة عن شؤونه كما لو أوصى لشخص بصرف ثلثه أو تكفينه ودفنه فلا ينبغي الاشكال في عدم ثبوت وصاية للوصي على الطفل مطلقا لا في النكاح ولا في غيره، إذ لا يحتمل أن يكون هذا
فإنها وباطلاقها تدل على نفي التوارث فيما إذا زوجهما الوصي وعدم التوارث يدل على بطلان النكاح.
وفيه: أن المتفاهم العرفي من هذه الصحيحة أنه لا خصوصية للأبوين جزما وإنما ذكرا من جهة أنهما أظهر مصداق للولي ولذا يثبت التوارث بلا خلاف فيما إذا زوجهما الجد أو الوكيل باعتبار أن فعله فعل الموكل.
ومن هنا: فليس فيها أي دلالة على بطلان العقد الصادر من غير الأبوين، وإنما هي دالة على اعتبار صدور العقد ممن بيده الأمر سواء أكان هو الأب أم غيره.
إذن: فلا مناص من الالتزام بنفوذ نكاح الوصي فيما إذا كان الأب قد نص عليه بالخصوص.
وأما مع عدم النص عليه بخصوصه فإن كانت الوصاية أجنبية عن الصغير وخارجة عن شؤونه كما لو أوصى لشخص بصرف ثلثه أو تكفينه ودفنه فلا ينبغي الاشكال في عدم ثبوت وصاية للوصي على الطفل مطلقا لا في النكاح ولا في غيره، إذ لا يحتمل أن يكون هذا