____________________
منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال: خذ وليدتك وابنها فناشده المشتري فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه) (1).
فإنها واضحة الدلالة في عدم لزوم الفورية وأنه لا محذور في الفصل بين الإجازة والعقد وإن كان كثيرا.
ثم لو زوجت المرأة نفسها من رجل فضولة فهل يلزمه الامضاء أو الرد فورا، أو يثبت لها الفسخ كي لا تتضرر المرأة ببقائها معطلة ولا هذا ولا ذاك؟ أقوال مبنية على الالتزام بلزوم العقد الواقع بين الأصل والفضولي بالقياس إلى الأول، بحيث لا يكون له التصرف على خلاف ما التزم به كما التزم به شيخنا الأعظم (قده).
إلا أنه قد تقدم منا في مباحث المكاسب عدم تمامية هذا المبنى باعتبار أن العقد متقوم بطرفين وحيث إن لم يتحقق الالتزام من الطرف الآخر فلم يصدق العقد ومن ثم فلا تشمله أدلة اللزوم فهو نظير بيع البائع للمبيع قبل قبول المشتري من غيره.
ومن هنا فلا يكون في تأخير الإجازة أي ضرر عليها باعتبار أن لها التزوج من غيره.
ثم على تقدير تمامية هذا المبنى فلا يمكن الحكم بلزوم الفورية والزام الرجل بالإجازة أو الرد لدليل نفي الضرر، فإن تضرر المرأة
فإنها واضحة الدلالة في عدم لزوم الفورية وأنه لا محذور في الفصل بين الإجازة والعقد وإن كان كثيرا.
ثم لو زوجت المرأة نفسها من رجل فضولة فهل يلزمه الامضاء أو الرد فورا، أو يثبت لها الفسخ كي لا تتضرر المرأة ببقائها معطلة ولا هذا ولا ذاك؟ أقوال مبنية على الالتزام بلزوم العقد الواقع بين الأصل والفضولي بالقياس إلى الأول، بحيث لا يكون له التصرف على خلاف ما التزم به كما التزم به شيخنا الأعظم (قده).
إلا أنه قد تقدم منا في مباحث المكاسب عدم تمامية هذا المبنى باعتبار أن العقد متقوم بطرفين وحيث إن لم يتحقق الالتزام من الطرف الآخر فلم يصدق العقد ومن ثم فلا تشمله أدلة اللزوم فهو نظير بيع البائع للمبيع قبل قبول المشتري من غيره.
ومن هنا فلا يكون في تأخير الإجازة أي ضرر عليها باعتبار أن لها التزوج من غيره.
ثم على تقدير تمامية هذا المبنى فلا يمكن الحكم بلزوم الفورية والزام الرجل بالإجازة أو الرد لدليل نفي الضرر، فإن تضرر المرأة