____________________
وتوهم: أن الآية المباركة وجميع النصوص الواردة في الاستدلال بها مختصة بالوصية المالية فلا دليل على نفوذ الوصية في نكاح المجنون أو المجنونة.
مدفوع: بأن صدر الآية الكريمة وإن كان موردها الوصية بالمال إلا أنه غير ضار باطلاق الآية المباركة على أنه يكفي في اثبات عدم اختصاص نفوذ الوصية بالأمور المالية ما دل على نفوذ الوصية بالمضاربة بمال اليتيم مع أنه وصية بالاتجار لا المال كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم. فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي) (1).
وقريب منها خبر خالد الطويل. فإن مقتضى عموم التعليل بقوله (ع): (إن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي) نفوذ الوصية بكل ما كان للأب في حياته.
ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في تفسير من بيده عقدة النكاح حيث اشتملت جملة منها على الوصي أيضا، فإن المراد به وبملاحظة مناسبة الحكم والموضوع هو من أوصى إليه بالنكاح دون من كان وصيا في إدارة شؤونه العامة.
وبالجملة: لا ينبغي الاشكال في نفوذ الوصية بالنكاح بالنسبة إلى المجنون.
مدفوع: بأن صدر الآية الكريمة وإن كان موردها الوصية بالمال إلا أنه غير ضار باطلاق الآية المباركة على أنه يكفي في اثبات عدم اختصاص نفوذ الوصية بالأمور المالية ما دل على نفوذ الوصية بالمضاربة بمال اليتيم مع أنه وصية بالاتجار لا المال كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم. فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي) (1).
وقريب منها خبر خالد الطويل. فإن مقتضى عموم التعليل بقوله (ع): (إن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي) نفوذ الوصية بكل ما كان للأب في حياته.
ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في تفسير من بيده عقدة النكاح حيث اشتملت جملة منها على الوصي أيضا، فإن المراد به وبملاحظة مناسبة الحكم والموضوع هو من أوصى إليه بالنكاح دون من كان وصيا في إدارة شؤونه العامة.
وبالجملة: لا ينبغي الاشكال في نفوذ الوصية بالنكاح بالنسبة إلى المجنون.