____________________
الثاني ظاهر في المدعى بخلاف الأول حيث إن ظاهره أن حكم عمل غير الصبي إذا كان ينقسم بلحاظ العمد والخطأ فهو متحد بلحاظ الصبي دائما وعليه فيختص النص بالجنايات لا محالة، لكن لا من باب التقييد وإنما من جهة أن اختلاف حكم العمد والخطأ في غير الصبيان إنما يختص بالجنايات وإما غيرها فليس للخطائي منها أثر كي يقال أنهما واحد بالنسبة إلى الصبي.
على أنه لا مجال للمساعدة على هذا النص باطلاقه، فإن لازمه عدم قدح التكلم العمدي والأكل العمدي في صلاة الصبي وصيامه وهو مما لا يمكن الالتزام به.
إذن فهذه الروايات ناظرة إلى الجنايات خاصة، ولا تعم المقام ومن هنا فالصحيح هو الحكم بصحة عقد الصبي فيما إذا كان دوره منحصرا في اجراء الصيغة خاصة.
ومما يؤيد ذلك رواية إبراهيم ابن أبي يحيى عن أبي عبد الله (ع) (قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة، زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم) (1).
وهي وإن كانت دالة على أن الصبي غير مسلوب العبارة، إلا أننا قد جعلناها مؤيدة لما تقدم نظر الضعف سندها ب (سلمة بن الخطاب) حيث لم يرد فيه توثيق.
(1) بلا خلاف فيه لعدم تحقق القصد منه أصلا حيث لا يلتفت
على أنه لا مجال للمساعدة على هذا النص باطلاقه، فإن لازمه عدم قدح التكلم العمدي والأكل العمدي في صلاة الصبي وصيامه وهو مما لا يمكن الالتزام به.
إذن فهذه الروايات ناظرة إلى الجنايات خاصة، ولا تعم المقام ومن هنا فالصحيح هو الحكم بصحة عقد الصبي فيما إذا كان دوره منحصرا في اجراء الصيغة خاصة.
ومما يؤيد ذلك رواية إبراهيم ابن أبي يحيى عن أبي عبد الله (ع) (قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة، زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم) (1).
وهي وإن كانت دالة على أن الصبي غير مسلوب العبارة، إلا أننا قد جعلناها مؤيدة لما تقدم نظر الضعف سندها ب (سلمة بن الخطاب) حيث لم يرد فيه توثيق.
(1) بلا خلاف فيه لعدم تحقق القصد منه أصلا حيث لا يلتفت