____________________
الخارجية من الرجال والنساء كما يظهر ذلك من جملة من الآيات الكريمة كقوله تعالى: ﴿وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (١) وقوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (2)، وغيرها فإن مقتضى انحلال العموم فيها جواز النكاح لكل فرد فرد من الإماء والنساء، وكذلك النصوص والسيرة العقلائية.
(1) لعدم وجود تعيين حتى في الواقع وعلم الله، والجامع بينهما وإن كان موجودا إلا أنه لا يصلح لترتب آثار الزوجية عليه كوجوب المجامعة في كل أربعة أشهر أو الانفاق وما شاكلهما.
(2) لعدم تحقق المعاهدة، إذ لم ينضم التزام الموجب إلى التزام القابل، لعدم التطابق بينهما نظرا لتعلق كل منهما بغير ما تعلق به الآخر.
(3) والوجه فيه يظهر مما تقدم، إذ لم ينضم الالتزام من أحدهما إلى الالتزام من الآخر لعدم التطابق بينهما نظرا لاعتقادهما خلاف ذلك ومن هنا فلا تتحقق المعاهدة بالنسبة إلى الشخص المعين، ومجرد
(1) لعدم وجود تعيين حتى في الواقع وعلم الله، والجامع بينهما وإن كان موجودا إلا أنه لا يصلح لترتب آثار الزوجية عليه كوجوب المجامعة في كل أربعة أشهر أو الانفاق وما شاكلهما.
(2) لعدم تحقق المعاهدة، إذ لم ينضم التزام الموجب إلى التزام القابل، لعدم التطابق بينهما نظرا لتعلق كل منهما بغير ما تعلق به الآخر.
(3) والوجه فيه يظهر مما تقدم، إذ لم ينضم الالتزام من أحدهما إلى الالتزام من الآخر لعدم التطابق بينهما نظرا لاعتقادهما خلاف ذلك ومن هنا فلا تتحقق المعاهدة بالنسبة إلى الشخص المعين، ومجرد