والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة، مضافا إلى دعوى الاجماع وانصراف الأدلة.
____________________
الجهة الثالثة: في اعتبار استمرار أهلية الموجب من حين الايجاب إلى حين صدور القبول بحيث لا تتوسط بينهما حالة عدم الأهلية له.
أما الجهة الأولى: فما أفاده (قده) مما لا دليل عليه، لأن عنواني المعاهدة والمعاقدة المعتبرين في العقود إنما يتوقفان على أهلية القابل للقبول حين القبول خاصة ولا يتوقفان على أهليته له حين الايجاب، فإنه إذا كان القابل حينه أهلا له صدقت المعاهدة والمعاقدة وإن لم يكن كذلك حال الايجاب، لأنهما ليسا إلا ضم عهد إلى عهد آخر وعقد التزام إلى نظيره كعقدة أحد الحبلين إلى آخر وهما صادقان مع أهلية القابل له حين القبول خاصة أيضا، فيقال إنهما تعاقدا وتعاهدا ما لم يرجع الأول عن التزامه.
ودعوى: اعتبار ما أفاده (قده) لا من جهة دخله في عنوان المعاهدة والمعاقدة، بل من جهة الاجماع أو التعبد.
مدفوعة: بأنه لا دليل عليها وعهدتها على مدعيها.
ومن هنا يظهر أنه لا وجه لدعوى انصراف الأدلة عن مثل هذا العقد، فإنه كيف يمكن قبول هذه الدعوى بعد صدق المعاهدة والمعاقدة عليه كما عرفت.
بل الحكم كذلك حتى ولو كان القابل غير أهل للتخاطب حال
أما الجهة الأولى: فما أفاده (قده) مما لا دليل عليه، لأن عنواني المعاهدة والمعاقدة المعتبرين في العقود إنما يتوقفان على أهلية القابل للقبول حين القبول خاصة ولا يتوقفان على أهليته له حين الايجاب، فإنه إذا كان القابل حينه أهلا له صدقت المعاهدة والمعاقدة وإن لم يكن كذلك حال الايجاب، لأنهما ليسا إلا ضم عهد إلى عهد آخر وعقد التزام إلى نظيره كعقدة أحد الحبلين إلى آخر وهما صادقان مع أهلية القابل له حين القبول خاصة أيضا، فيقال إنهما تعاقدا وتعاهدا ما لم يرجع الأول عن التزامه.
ودعوى: اعتبار ما أفاده (قده) لا من جهة دخله في عنوان المعاهدة والمعاقدة، بل من جهة الاجماع أو التعبد.
مدفوعة: بأنه لا دليل عليها وعهدتها على مدعيها.
ومن هنا يظهر أنه لا وجه لدعوى انصراف الأدلة عن مثل هذا العقد، فإنه كيف يمكن قبول هذه الدعوى بعد صدق المعاهدة والمعاقدة عليه كما عرفت.
بل الحكم كذلك حتى ولو كان القابل غير أهل للتخاطب حال