____________________
فما أفاده (قده) من ذهاب المشهور في المسألة إلى التحالف من خلط هذه المسألة بالمسألة السابقة، وكيف كان، فالصحيح في هذه المسألة هو القول الأول أعني التفصيل بين رؤيته لهن وعدمها، فإن رواية الحذاء صحيحة سندا وواضحة دلالة وقد عمل بها جملة من الأصحاب كالشيخ وأتباعه والعلامة والمحقق بل نسب في الرياض العمل بها إلى الأكثر، وحملها على بعض المحامل تعسف محض.
فالمتعين هو الحكم بالتفصيل تعبدا ورفع اليد عن القاعدة للنص.
(1) قال: (سألت أبا جعفر (ع): عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها:
إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك. قال: فقال أبو جعفر (ع) إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منه فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل) (1).
فالمتعين هو الحكم بالتفصيل تعبدا ورفع اليد عن القاعدة للنص.
(1) قال: (سألت أبا جعفر (ع): عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها:
إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك. قال: فقال أبو جعفر (ع) إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منه فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل) (1).