____________________
اعتبار اللفظ لما كان هو التسالم بين المسلمين وهو دليل لبي فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو غير الأخرس، وأما هو فيكتفى بإشارته لاطلاقات أدلة النكاح وعموماته.
إلا أن لازم ذلك عدم اختصاص الحكم بالأخرس، بل لا بد من الالتزام بعمومه لكل عاجز عن التكلم سواء أكان ذلك بالأصالة وهو المسمى بالأخرس أم كان لعارض كالمقطوع لسانه نعم لو كان اعتبار اللفظ مستفادا من الأدلة اللفظية - كما استظهرناه - كان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين القادر على التكلم والعاجز عنه مطلقا، إذ الأحكام الوضعية لا تختلف بالقدرة وعدمها، وحينئذ فلا بد من التماس دليل على صحة عقد الأخرس بالإشارة.
ويدل عليه ما ورد في طلاق الأخرس من الاكتفاء بالكتابة أو الإشارة على النحو الذي يعرف به سائر أفعاله ومقاصده مثل حبه أو كراهته (1)، فإنه إذا جاز الطلاق بالإشارة جاز النكاح بها بطريق أولى إذ الطلاق أشد حالا من النكاح، وما ورد في قراءته في الصلاة أو تشهده أو تلبيته وما أشبه ذلك على حد التعبير الوارد في معتبرة مسعدة بن صدقة - من أنها بتحريك لسانه وإشارته بإصبعه (2)، ومن الواضح أن المراد مما أشبه ذلك هو كل ما يعتبر فيه التلفظ شرعا، ومن هنا تكون هذه الروايات شاملة للمقام ودالة على المدعى أعني جواز انشاء الأخرس للنكاح بإشارته.
غير أن مقتضى هذه النصوص لزوم إضافة تحريك اللسان إلى
إلا أن لازم ذلك عدم اختصاص الحكم بالأخرس، بل لا بد من الالتزام بعمومه لكل عاجز عن التكلم سواء أكان ذلك بالأصالة وهو المسمى بالأخرس أم كان لعارض كالمقطوع لسانه نعم لو كان اعتبار اللفظ مستفادا من الأدلة اللفظية - كما استظهرناه - كان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين القادر على التكلم والعاجز عنه مطلقا، إذ الأحكام الوضعية لا تختلف بالقدرة وعدمها، وحينئذ فلا بد من التماس دليل على صحة عقد الأخرس بالإشارة.
ويدل عليه ما ورد في طلاق الأخرس من الاكتفاء بالكتابة أو الإشارة على النحو الذي يعرف به سائر أفعاله ومقاصده مثل حبه أو كراهته (1)، فإنه إذا جاز الطلاق بالإشارة جاز النكاح بها بطريق أولى إذ الطلاق أشد حالا من النكاح، وما ورد في قراءته في الصلاة أو تشهده أو تلبيته وما أشبه ذلك على حد التعبير الوارد في معتبرة مسعدة بن صدقة - من أنها بتحريك لسانه وإشارته بإصبعه (2)، ومن الواضح أن المراد مما أشبه ذلك هو كل ما يعتبر فيه التلفظ شرعا، ومن هنا تكون هذه الروايات شاملة للمقام ودالة على المدعى أعني جواز انشاء الأخرس للنكاح بإشارته.
غير أن مقتضى هذه النصوص لزوم إضافة تحريك اللسان إلى