____________________
خطابا وجوابا لأسئلة وجهها أناس يتكلمون بالعربية إليهم (ع) فمن هنا يكون من الطبيعي أن لا ترد فيهما صيغة غير عربية، وهذا لا يدل على الاختصاص بها.
ثم إن عمومات النكاح ومطلقاته كقوله تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) وقوله صلى الله عليه وآله: (النكاح سنتي) تمنع من الرجوع إلى الأصل والتمسك بالقدر المتيقن.
والحاصل: أن مقتضى عمومات النكاح ومطلقاته هو الاكتفاء بغير العربية في انشاء النكاح وإن كان الأحوط الاقتصار عليها مع الامكان.
(1) واستدل عليه في بعض الكلمات بما ورد في طلاق الأخرس من كفاية وضع القناع على رأسها، بدعوى أن المستفاد منها هو كفاية غير اللفظ العربي عند العجز عنه مطلقا.
إلا أنه واضح الفساد باعتبار أن هذه النصوص واردة في خصوص طلاق الأخرس فالتعدي عنه إلى كل عاجز غيره يحتاج إلى الدليل وهو مفقود، ولذا لم يلتزم المشهور بهذا الحكم في العاجز عن التكلم من غير الخرس، كالوارم لسانه إلى حد يمنعه من التكلم.
ومن هنا فقد استشكل صاحب المستند فيه، واستظهر عدم كفاية الانشاء بغير العربية حتى مع العجز عنها.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه للقطع بعدم امكان الالتزام بتعطيل النكاح الذي عليه نظام العام، فلا مجال للقول بتعطيل النكاح في
ثم إن عمومات النكاح ومطلقاته كقوله تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) وقوله صلى الله عليه وآله: (النكاح سنتي) تمنع من الرجوع إلى الأصل والتمسك بالقدر المتيقن.
والحاصل: أن مقتضى عمومات النكاح ومطلقاته هو الاكتفاء بغير العربية في انشاء النكاح وإن كان الأحوط الاقتصار عليها مع الامكان.
(1) واستدل عليه في بعض الكلمات بما ورد في طلاق الأخرس من كفاية وضع القناع على رأسها، بدعوى أن المستفاد منها هو كفاية غير اللفظ العربي عند العجز عنه مطلقا.
إلا أنه واضح الفساد باعتبار أن هذه النصوص واردة في خصوص طلاق الأخرس فالتعدي عنه إلى كل عاجز غيره يحتاج إلى الدليل وهو مفقود، ولذا لم يلتزم المشهور بهذا الحكم في العاجز عن التكلم من غير الخرس، كالوارم لسانه إلى حد يمنعه من التكلم.
ومن هنا فقد استشكل صاحب المستند فيه، واستظهر عدم كفاية الانشاء بغير العربية حتى مع العجز عنها.
إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه للقطع بعدم امكان الالتزام بتعطيل النكاح الذي عليه نظام العام، فلا مجال للقول بتعطيل النكاح في