____________________
(1) أما احتمال البطلان فهو ضعيف جدا ولا وجه له بعد الحكم بصحته، إذ الممنوع إنما هو الجمع بينهن لا التزوج بكل واحدة منهن على حدة، وأما احتمال التخيير فقد عرفت فيما تقدم أن دليله يختص باسلام المجوسي على سبع زوجات ولا مجال للتعدي عنه. فمن هنا فلا محيص عن الالتزام بالقرعة، فإنها لكل أمر مشكل، والمقام منه.
ولا يقاس ذلك بالتزوج بالأختين أو حرتين وأمة في زمان واحد حيث يحكم فيه بالبطلان، فإن مقتضى الصحة في المثالين من الأول قاصر بخلاف المقام حيث لا مانع من زوجية كل واحدة منهن مستقلا وإنما المانع في الجمع بينهن خاصة.
(2) وذكره من سهو القلم حيث لا مانع من الجمع بين الحرة والأمتين، ويحتمل أن يكون في العبارة سقط ويكون الصحيح (فأعتقت اثنتان منهن) كما ذكره (قده) في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم، وحينئذ فيكون المثال من مصاديق المقام حيث إنه إذا أعتقت اثنتان من الإماء الثلاث كان من الجمع بين حرتين وأمة وهو غير جائز على ما تقدم، أو أعتقت أمة من الأربع حيث يكون من الجمع بين الحرة وثلاث إماء.
(3) احتمال البطلان في المقام مناف لما ذكره (قده) في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم.
حيث بنى فيها على عموم أدلة الخيار لها، احتمال فيها القرعة وقد
ولا يقاس ذلك بالتزوج بالأختين أو حرتين وأمة في زمان واحد حيث يحكم فيه بالبطلان، فإن مقتضى الصحة في المثالين من الأول قاصر بخلاف المقام حيث لا مانع من زوجية كل واحدة منهن مستقلا وإنما المانع في الجمع بينهن خاصة.
(2) وذكره من سهو القلم حيث لا مانع من الجمع بين الحرة والأمتين، ويحتمل أن يكون في العبارة سقط ويكون الصحيح (فأعتقت اثنتان منهن) كما ذكره (قده) في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم، وحينئذ فيكون المثال من مصاديق المقام حيث إنه إذا أعتقت اثنتان من الإماء الثلاث كان من الجمع بين حرتين وأمة وهو غير جائز على ما تقدم، أو أعتقت أمة من الأربع حيث يكون من الجمع بين الحرة وثلاث إماء.
(3) احتمال البطلان في المقام مناف لما ذكره (قده) في المسألة الثانية من فصل عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم.
حيث بنى فيها على عموم أدلة الخيار لها، احتمال فيها القرعة وقد