____________________
على أن في كون المقام من صغريات هذه الكبرى اشكالا، وذلك فلأن الأمر بالتزويج لا يعد عرفا توكيلا لها فيما هو فعله وإنما الظاهر منه أنه طلب لما هو فعلها خاصة، نظير ما لو قال:
هبني ما عندك، فإنه لا يعتبر توكيلا له في قبول الهبة أو قبضه، كي يقال بكفاية ايجابها عن القبول.
ولا يرد علينا أنا التزمنا بأن الزوجية من الأمور المتضايفة المتشابهة الطرفين فيكون أمره لها أمرا بانشاء ذلك الأمر الواحد.
إذ يرد عليه أن كون الزوجية من الأمور المتضايفة المتشابهة الطرفين والنسبة وإن كان تاما إلا أن الظاهر العرفي من الأمر ليس إلا طلب ما هو فعلها خاصة فلا يعتبر توكيلا أو قبولا فيما هو فعله.
ومن هنا فيشكل ما أفاده (قده) تبعا لجماعة من كفاية الاتيان بلفظ الأمر.
وأما النص الذي استدل به على الكفاية أعني صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت:
زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال:
أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها، فقال ما تعطيها؟ فقال ما لي شئ، قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة:
أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه) (1).
بدعوى: أنه لم يرد في شئ من طرق هذه الصحيحة قبول الرجل بعد ايجاب النبي صلى الله عليه وآله فيكشف ذلك عن الاكتفاء بأمره بالتزوج
هبني ما عندك، فإنه لا يعتبر توكيلا له في قبول الهبة أو قبضه، كي يقال بكفاية ايجابها عن القبول.
ولا يرد علينا أنا التزمنا بأن الزوجية من الأمور المتضايفة المتشابهة الطرفين فيكون أمره لها أمرا بانشاء ذلك الأمر الواحد.
إذ يرد عليه أن كون الزوجية من الأمور المتضايفة المتشابهة الطرفين والنسبة وإن كان تاما إلا أن الظاهر العرفي من الأمر ليس إلا طلب ما هو فعلها خاصة فلا يعتبر توكيلا أو قبولا فيما هو فعله.
ومن هنا فيشكل ما أفاده (قده) تبعا لجماعة من كفاية الاتيان بلفظ الأمر.
وأما النص الذي استدل به على الكفاية أعني صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت:
زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال:
أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها، فقال ما تعطيها؟ فقال ما لي شئ، قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة:
أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه) (1).
بدعوى: أنه لم يرد في شئ من طرق هذه الصحيحة قبول الرجل بعد ايجاب النبي صلى الله عليه وآله فيكشف ذلك عن الاكتفاء بأمره بالتزوج