____________________
ترتب أثر العقد عليه بالفعل وبلا فصل إلا ما خرج بالدليل كبيع الصرف حيث يتوقف ترتب الأثر عليه فيه على القبض.
وهذه النصوص كقوله (ع) في صحيحة أبان بن تغلب:
(فإذا قالت، نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها) (1) فإنها ظاهرة في أن الزوجية وترتب الأثر على عقد النكاح إنما يكون بمجرد قولها: (نعم) من دون أن ينتظر تحقق شئ آخر.
وما ورد في شراء الأمة من أن البائع إذا أخبر عن استبرائها أو كان البائع امرأة جاز وطؤها (2).
فإنها ظاهرة في أن الحكم مترتب على مجرد شرائها وملكيته لبضعها من دون توقف على شئ آخر. ولا يبعد أن يدل عليه قوله (ع) في صحيحة الحلبي الواردة فيمن قال لامرأته إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له) (3) إذ من غير البعيد أن يكون المراد به هو الطلاق الشرطي، بحيث تشترط المرأة الطلاق عند تحقق الشرط، لا توكيلها في الطلاق بحيث يكون أمر الطلاق بيده غاية الأمر تكون المرأة وكيلة عنه في اجرائه.
والحاصل: أن المستفاد من هذه النصوص كون ترتب الأثر على العقد فعليا وبمجرد تماميته من دون انتظار لشئ آخر، ومن هنا فيعتبر التنجيز في العقود مراعاة لظهور النصوص المتقدمة.
وهذه النصوص كقوله (ع) في صحيحة أبان بن تغلب:
(فإذا قالت، نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها) (1) فإنها ظاهرة في أن الزوجية وترتب الأثر على عقد النكاح إنما يكون بمجرد قولها: (نعم) من دون أن ينتظر تحقق شئ آخر.
وما ورد في شراء الأمة من أن البائع إذا أخبر عن استبرائها أو كان البائع امرأة جاز وطؤها (2).
فإنها ظاهرة في أن الحكم مترتب على مجرد شرائها وملكيته لبضعها من دون توقف على شئ آخر. ولا يبعد أن يدل عليه قوله (ع) في صحيحة الحلبي الواردة فيمن قال لامرأته إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له) (3) إذ من غير البعيد أن يكون المراد به هو الطلاق الشرطي، بحيث تشترط المرأة الطلاق عند تحقق الشرط، لا توكيلها في الطلاق بحيث يكون أمر الطلاق بيده غاية الأمر تكون المرأة وكيلة عنه في اجرائه.
والحاصل: أن المستفاد من هذه النصوص كون ترتب الأثر على العقد فعليا وبمجرد تماميته من دون انتظار لشئ آخر، ومن هنا فيعتبر التنجيز في العقود مراعاة لظهور النصوص المتقدمة.