____________________
نعم وردت جملة من النصوص تدل على انقلاب المنقطع دائما فيما إذا تعمد ترك الأجل (1) على ما ورد التصريح بذلك في بعضها حيث ورد فيها: (إني أستحي أن أذكر شرط الأيام) -، إلا أنها أجنبية عن جواز انشاء النكاح الدائم بلفظ التمتع فإنها ناظرة إلى خصوصية ذكر الأجل وعدمه خاصة من دون أن يكون لها نظر إلى بقية الشرائط المعتبرة في العقد الدائم.
وعلى هذا فهي إنما تتضمن الانقلاب عند عدم ذكر الأجل فيما إذا كان العقد قابلا لأن يكون زواجا دائما، فإذا لم يكن العقد كذلك فلا يوجب ترك الأجل عمدا أو نسيانا انقلابه دائما كما لو كانت لديه أربع زوجات دائمات فتزوج بالخامسة متعة ولم يذكر الأجل أو تزوج بالكتابية متعة ومن دون ذكر الأجل بناءا على عدم جواز تزوج الكتابية بالعقد الدائم أو تزوج بالبكر كذلك من دون إذن أبيها بناءا على اختصاص اعتبار الإذن في نكاح البكر دائما وعدم اعتباره في المتعة، كما هو أحد الأقوال في المسألة فإنه حينئذ لا مجال للقول بالانقلاب وشمول تلك الأخبار لها، فإنها إنما تنظر إلى خصوص العقد القابل للانقلاب وليس لها نظر إلى فقدان شرط معتبر في النكاح الدائم.
ومن هنا يظهر ما في استدلال شيخنا الأعظم (قده) على عدم اعتبار الماضوية في الصيغة بهذه الروايات حيث ورد فيها: (أتزوجك) وهو بضميمة انقلابه إلى النكاح الدائم عند عدم ذكر الأجل، يدل على امكان انشاء النكاح الدائم بغير صيغة الماضي، وعدم اعتبارها فيه.
إذ يرد عليه ما قد عرفت من أن هذه النصوص ليست بصدد بيان جميع الشرائط المعتبرة في النكاح الدائم.
وعلى هذا فهي إنما تتضمن الانقلاب عند عدم ذكر الأجل فيما إذا كان العقد قابلا لأن يكون زواجا دائما، فإذا لم يكن العقد كذلك فلا يوجب ترك الأجل عمدا أو نسيانا انقلابه دائما كما لو كانت لديه أربع زوجات دائمات فتزوج بالخامسة متعة ولم يذكر الأجل أو تزوج بالكتابية متعة ومن دون ذكر الأجل بناءا على عدم جواز تزوج الكتابية بالعقد الدائم أو تزوج بالبكر كذلك من دون إذن أبيها بناءا على اختصاص اعتبار الإذن في نكاح البكر دائما وعدم اعتباره في المتعة، كما هو أحد الأقوال في المسألة فإنه حينئذ لا مجال للقول بالانقلاب وشمول تلك الأخبار لها، فإنها إنما تنظر إلى خصوص العقد القابل للانقلاب وليس لها نظر إلى فقدان شرط معتبر في النكاح الدائم.
ومن هنا يظهر ما في استدلال شيخنا الأعظم (قده) على عدم اعتبار الماضوية في الصيغة بهذه الروايات حيث ورد فيها: (أتزوجك) وهو بضميمة انقلابه إلى النكاح الدائم عند عدم ذكر الأجل، يدل على امكان انشاء النكاح الدائم بغير صيغة الماضي، وعدم اعتبارها فيه.
إذ يرد عليه ما قد عرفت من أن هذه النصوص ليست بصدد بيان جميع الشرائط المعتبرة في النكاح الدائم.